مسألة شرط العتق قال يعنى ابن كج وعندي ان له الأرش في الصورتين فعلى هذا يكون قول المصنف أعتقه لأنه الغالب أو على سبيل المثال وليس المقصود به الاحتراز ولا يستثنى من كلامه شئ على رأى ابن كج وهو الصحيح وعلى رأى ابن القطان تستثنى مسألة شرط العتق والذي يترجح في مسألة شرط العتق ما قاله ابن كج وأما شراء القريب فإن كان مع جهل المشتري بالقرابة حين الشراء فكذلك وبه جزم الامام قبيل كتاب السلم وان علم المشترى حالة الشراء انه قريبه الذي يعتق عليه فقد يقال إنه إنما بذل الثمن في مقابلة العتق وليس المال مقصودا له لكن الأظهر الرجوع بالأرش أيضا لان المقصود إن كان هو العتق فبذل ذلك الثمن بكماله إنما كان في مقابلة ما يظن من المبيع فإذا فات جزؤ صار المبيع الذي قصد عتقه مقابلا لبعض الثمن فيرجع في الباقي وأطلق الروياني في الحلية انه لا يحب الأرش في شراء القريب قال لان المعنى في العاقد لا في العبد (قلت) وهذا المعنى لو سلم له يرد عليه في إنشاء العتق تبرعا وهو يوافق على أخذ الأرش وقد أورد الأصحاب سؤالا وجوابه فيما إذا أعتقه مطلقا وإن كان تبرعا قالوا (فان قيل) إذا أعتقه فقد حصل له الثواب (فالجواب) أن استدراك الظلامة بالمال دون الثواب على أنه إنما حصل له ثواب عبد معيب وهو دون ثواب السليم لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه أي الرقاب أفضل فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها رواه البخاري فالجزء الفائت بالعيب لم يتناوله العتق ولا حصل له عنه ثواب فيرجع بأرشه (فان قيل) فيلزمه أن يتصدق به (قلنا) ليس هو بدلا عما وقع عليه العتق وإنما هو عن الجزء الفائت هذا ذكره في العتق المطلق وهو يأنى في العتق المشروط وأما عتق القريب فقد تبين فيه أيضا * * (فرع) * يستثني من اطلاق المصنف ما إذا منع مانع من أخذ الأرش كمسألة الحلي كما تقدم عن الأكثرين فيما إذا كان تالفا خلافا للقاضي حسين وصاحب التهذيب * * (فرع) * استيلاد الجارية مانع من الرد وينتقل إلى الأرش كما في الثلاثة التي ذكرها المصنف ورابعها تشترك في عدم امكان النقل من شخص إلى شخص مطلقا لكن الأول للهلاك الحسى والعتق خارج عن الملك وغير قابل للنقل شرعا والمستولدة غير قابلة للنقل ولكنها مملوكة والموقوف على الخلاف في انتقال الملك فهو بين العتق والاستيلاء (1) وأما ما لا يمنع النقل من شخص إلى شخص مطلقا فاما أن يكون مع بقاء ملك المشتري أو مع زواله إن كان مع زواله وسيأتي
(٢٨٩)