* (فرع) * هذا كله في وطئ المشترى فلو وطئها البائع أو الأجنبي بعد القبض بشبهة فهو كوطئ المشترى لا يمنع الرد وإن كانت مختارة فهو زنا وهو عيب حادث يمنع الرد وإن كان قبل القبض فإن كانت زانية فعيب يوجب الرد وإن كانت شبهة أو مكرهة فليس بعيب ويجب المهر على الأجنبي للمشترى وأما البائع ففي وجوب المهر عليه وجهان بناء على جناية البائع على المبيع قبل القبض (ان قلنا) كآفة سماوية لم يجب والا وجب وهما كالوجهين في الانتفاع بالمبيع قبل القبض فان ماتت بعد وطئ البائع قبل القبض وقلنا العقد يرتفع من أصله لم يغرم المهر (وان قلنا) من حينه فوجهان بناء على القولين في جناية البائع قال ذلك القاضي حسين وان ماتت بعد وطئ الأجنبي قبل القبض (فان قلنا) ينفسخ العقد من أصله فالمهر للبائع (وان قلنا) من حينه فللمشتري قاله القاضي حسين وفى وجوب الحد على البائع إذا وطئها جاهلا بالتحريم وجهان في التتمة * هذا في الثيب أما في البكر ففيها زيادة أحكام ستأتي إن شاء الله تعالى * * (فرع) * ما ذكرناه من أن الوطئ إذا كان على وجه الزنا عيب يمنع الرد استثني القاضي حسين منه ما إذا لم تنقص قيمتها بالزنا بأن كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك فإنه لا يمنع به الرد ذكرت ذلك في جوابه عن اعتراض الحنفية وكذلك ذكره صاحب التتمة وطرده في الإباحة والسرقة إذا حدثت ولم تنقص القيمة قال لأنها عيب من طريق الحكم يعنى بخلاف البرص ونحوه إذا زاد فإنه عيب من حيث المشاهدة * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وإن وجد العيب وقد نقص المبيع نظرت فإن كان النقص بمعنى لا يقف استعلام العيب على جنسه كوطئ البكر وقطع الثوب وتزويج الأمة لم يجز له الرد بالعيب لأنه أخذه من البائع وبه عيب فلا يجوز رده وبه عيبان من غير رضاه وينتقل حقه إلى الأرش لأنه فات جزء من المبيع وتعذر الفسخ بالرد فوجب أن يرجع إلى بدل الجزء الفائت وهو الأرش) * * * (الشرح) * النقص الحاصل لرخص السعر ونحوه لا خلاف أنه لا يعتبر فلذلك قال المصنف المعنى أي حاصل في المبيع وامتناع الرد في افتضاض البكر وقطع الثوب وتزويج الأمة إذا لم يكن لها سبب سابق ولا ضم معها الأرش لا خلاف فيه عندنا لأنها عيوب حادثة في يد المشترى فلو رده وبه عيبان كما قال المصنف في وطئ البكر مذاهب السلف قال ابن سريج والنخعي يردها ونصف
(٢٢٧)