في كلام المصنف إن شاء الله تعالى وإن كان مع مقابلة فقد تقدم جملة منه عند الكلام في العيب الحادث لان منها ما هو عيب * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد لم يطلب بالأرش لأنه لم ييأس من الرد فان رجع رده بالعيب وان هلك أخذ عنه الأرش) * * * (الشرح) * إذا أبق العبد في يد المشترى ثم علم عيبه فإن كان العيب القديم الذي علمه غير الإباق كالعرج والعور وغير ذلك ولم يكن قد أبق في يد البائع فههنا الإباق في يد المشترى عيب حادث مانع من الرد بالقديم وغير مضمون على البائع فله الرجوع بأرش العيب القديم لأنه أيس من الرد بحدوث العيب في يده ولم تستدرك الظلامة فهذا لا خلاف فيه على المشهور ويجب تقييد كلام المصنف به وممن صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وغيرهم وهو واضح وأغرب صاحب التتمة فقال الصحيح ليس له الأرش لأنه يرجى أن يعود إلى يده ويعرض الرأي على البائع في قبوله على العيب واستثنى العجلي وابن الصباغ من قولنا بوجوب الأرش ما إذا قال البائع انا أرضى به العيب الحادث فلا يكون للمشترى المطالبة بالأرش وظاهر هذا يقتضى أنه يتعذر على المشترى حينئذ المطالبة الآن لأنه يسقط الأرش والرد غير ممكن في حال الإباق فيصبر حتى يعود فيرد لكن فيما قاله العجلي هنا نظر والفرق بين طلب البائع (1) الرد هنا وفى غيره من المواضع ظاهر لما فيه من ضرر المشترى هنا وتأخر استدراك الظلامة مع قيام موجبها ورأيت في الانتصار لابن أبي عصرون أنه ان رضى البائع برده في إباقه سقط حق المشتري من الأرش لتمكنه من الرد فهذا يقتضى انه يرد في الإباق ويزول به الاعتراض على العجلي وابن الصباغ وإن كان العيب الذي اطلع عليه هو الإباق ويزول مثل أن يكون أبق مرة أخري من يد البائع فذلك عيب قديم والإباق في يد المشتري مسند إليه وإذا كان الإباق عادة له لم ينقصه الإباق الحادث ولكن المشترى لا يمكنه الرد ما دام آبقا ولا يجوز له الرجوع بأرش العيب لأنه لم ييئس من رده (قال) القاضي أبو الطيب وغيره وهذا الموضع يدل على صحة هذا التعليل يعني أنه لو كانت العلة في وجوب الأرش هو أنه لم يستدرك الظلامة كما قال أبو إسحاق لرجع بالأرش ههنا لأنه لم يستدرك الظلامة وهذا الالزام يدل على أن أبا إسحاق يوافق على أنه لا يرد
(٢٩٠)