خلافه ومن كلام المصنف وكلام صاحبي التتمة والتهذيب يخرج في العبد ثلاثة أوجه (أحدها) أنه لا يرد بالكفر الأصلي مطلقا وهو قول صاحب التتمة (والثاني) إن كان في بلاد الاسلام يرد به والا فلا وهو قول صاحب التهذيب (والثالث) يرد إن كان وثنيا وهو قول المصنف ويحتمل أن يكون المصنف يوافق صاحب التهذيب في المجوسي إن كان في بلاد الاسلام فرض أن قيمته تنقص بذلك وأما الجارية ما ذكره صاحب التهذيب فيها يتعين لنقصها بالنسبة إلى امتناع وطئها على كل أحد سواء كانت مجوسية أو وثنية والكتابية سيأتي حكمها والمرتدة لا اشكال في كونها ترد لأنها لا تفرق وأطلق الشيخ أبو حامد في الجارية والقاضي أبو الطيب في العبد أنه لا يرد بالكفر وأطلق الامام الكلام إذا اشترى عبدا فخرج كافرا ونقل عن عامة الأصحاب أنه عيب وعن العراقيين أنهم ذكروا وجها أنه ليس بعيب وفصل هو إن كان الاسلام غالبا في موضع العبد والكفر منقص قيمته فهو عيب وان لم يكن الايمان غالبا في العبيد بل كانوا منقسمين وكان الكفر منقصا للقيمة فهذا فيه تردد وظاهر القياس أنه ليس بعيب والظاهر النقل أنه عيب وان لم يكن الكفر منقصا والعادات مضطربة فالوجه القطع بأن الكفر لا يكون عيبا وقال قبل باب بيع حبل الحبلة إذا اشترى المسلم عبدا فخرج كافرا ان اشتراه في بلاد الاسلام فله رده فإنه نادر في هذه الديار وان اشتراه في دار الحرب فخرج كافرا فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه لا يرد وكان شيخي يقول يثبت الخيار ومما ذكره الامام يخرج وجه رابع أن الكفر عيب مطلقا وما نقله عن الأكثرين هنا موافق لما قاله صاحب التهذيب * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان وجده كتابيا لم يثبت له الرد لان كفره لا ينقص من عينه ولا من؟ منه) * * * (الشرح) * هذا موافق لصاحب التتمة ومخالف لصاحب التهذيب والرافعي في التفصيل بين أن يكون في بلاد الاسلام وقيمة الكافر أنقص فيثبت الرد أولا فلا فرق عند صاحبي التتمة والتهذيب في ذلك بين العبد والأمة صاحب التتمة يقول إنه لا يرد فيها وصاحب التهذيب يطرد تفصيله المذكور فيها ولعل اطلاق المصنف وغيره محمول على ما قال صاحب التهذيب حيث لا تكون القيمة تنقص بذلك فان تعليلهم يرشد إليه وقد تقدم أن الامام أطلق الكلام في الكفر ونقله عن
(٣٢٤)