* قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان قال البائع أنا آخذ المبيع مع العيب الحادث لم يلزمه دفع الأرش لأنه لم يكن له غير الرد وإنما امتنع للعيب الحادث في يده فإذا رضى به صار كأنه لم يحدث عنده عيب فلم يكن له غير الرد وإن قال المشترى أرده وأعطى معه أرش العيب الحادث عندي لم يلزم البائع قبوله كما إذا حدث العيب به عند البائع فقال خذه وأنا أعطيك معه أرش العيب لم يلزم المشترى قبوله) * * * (الشرح) * هذا نوعان من المسألة المتقدمة ولا شك أن للبائع والمشترى عند اجتماع العيب القديم والحادث أحوالا (أحدها) أن يرضى البائع برده من غير أرش للحادث فذلك له وليس للمشترى بعد ذلك إلا أن يمكسه مجانا أو يرد ولا يكلف رده كما لا يكلف رده إذا انفرد العيب القديم ولا يكلف البائع الأرش وهذه الحالة هي المسألة الأولى من كلام المصنف هنا (وقوله) لأنه لم يكن له غير الرد يؤيد ما تقدم عن الرافعي ويقتضي أن حقه الأصلي هو الرد لا الأرش (الثانية) أن يتفقا على إمساكه وأخذ أرش العيب القديم فذلك جائز بلا خلاف وهو الذي اقتضى كلام المصنف فيما تقدم أنه الواجب لكن بطريق الانتقال من الرد إليه ولا يأتي ههنا الخلاف المتقدم في كلام المصنف فيما إذا تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار عند امكان الرد والفرق على أحد الوجهين أن الاعتياض هناك عن سلطة الرد وهي لا تقابل والمقابلة هنا عن ما فات من وصف السلامة في المبيع (الثالثة) أن يتفقا على الرد مع الأرش وذلك جائز أيضا ولم يذكر المصنف هذه الحالة لكن ذكرها الرافعي وهل أخذ الأرش هنا بطريق الاعتياض فيرد السؤال المتقدم ويكون هنا أقوى لأنه في مقابلة سلطة طلب الأرش أو ليس بطريق الاعتياض ولكن يجعل قائما مقام الجزء الفائت لعيب الحادث ويرد الرد عليها كما في رد الصورة ويأتي ذلك البحث لذي هناك أو انه لما فات ذلك الجزء عند المشترى وهو مقابل ببعض الثمن فإذا رد الباقي برضى البائع انفسخ العقد فيما يقابل المردود من الثمن وبقى ما يقابل الجزء الفاقت لم ينفسخ فيه العقد وتظهر فائدة هذا فيما لو كان الثمن عرضا أو نقدا باقيا بحاله أنه لا يسترجع منه مقدار أرش العيب الحادث وعلى التقدير بين الأولين يسترجع جميع الثمن ويغرم من عنده الأرش أو أنه لما انفسخ العقد فيه لزمه غرامة ما فات تحت يده كالمستلم ويكون من باب الغرامات المحقة ليس منسوبا من الثمن سيأتي في كلام المصنف في مسألة
(٢٣٦)