اليائس الحقيقي فجيد وهو موافق لما تقدم عن الامام وقد تقدم أن كلام القاضي يوهم جريان الخلاف فيه وتأويله وأما بقية الكلام عليه ففيه مناسبة في قوله إن اليأس عن رد الآخر بأن رضى به وجب الأرش هذا وإن لم يحصل فلذلك يحصل برضى الآخر وقد تقدم هو عن الامام وقدمته عنه أن اليأس باعتاق الآخر وهو معسر (وأما) الرضا فإنه قدم فيه خلافا عن الامام مبنيا على أنه لو اشترى نصيب صاحبه وضمه إلى نصيبه وأراد رده والرجوع بنصف الثمن هل يجبر البائع على قبوله (ان قلنا) لا وجب الأرش والا فكذلك في الأصح فقطعه هنا بأن الرضا يحصل به اليأس مخالف لما ذكر هناك (وأما) قوله إن الأصح وجوب الأرش إذا لم يحصل الرضا فهو فيه موافق لصاحب التهذيب وذلك مخالف لما صححه القاضي حسين والترجيح بين التصحيحين متوقف على تحقيق المأخذ في وجوب الأرش وهل هو اليأس أولا والأول هو الذي يقتضيه كلام الشافعي رضي الله عنه وسأذكره عندما إذا باع المبيع ثم اطلع على عيبه إن شاء الله تعالى وإذا تحقق ذلك ظهر أن الأصح ما قاله القاضي حسين والا فالأصح على ما قاله الرافعي والبغوي * * (فرع) * إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرد فهل هو أرش النصف أو نصف الأرش قد تقدم في كلام الماوردي في الاثنين (الثاني) وهو كذلك فان الصفقة واحدة وأحد الوارثين يستحق نصف ما كان الميت يستحقه وهو مستحق عند تعذر الرد الأرش كاملا فيستحق أحد وارثيه عند تعذر الرد نصفه (وأما) أحد الموكلين في الشراء فمن حيث كون الصفقة واحدة اعتبارا بالوكيل على الأصح لنسبة مسألة لاثنين وفيه نظر من جهة أنهما لا يتلقيان استحقاق الأرش من غيرهما حتى ينقسم بينهما وإنما يثبت لكل واحد أرش نقصان ملكه وقد يكون أرش النصف أقل من نصف الأرش لأنا نثبته من قيمة النصف وقيمة النصف أقل من نصف القيمة * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وإن وجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فإن كانت لزيادة لا تتميز كالسمن واختار الرد رد مع الزيادة لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلا يجوز أن ترد دونها * * (الشرح) * الزيادة المتصلة التي لا تتميز كالسمن وتعلم العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجر وكثرة أغصانها نابعة يرد الأصل ولا شئ على البائع بسببها ويجبر البائع على قبول العين زائدة وأوراق
(١٩٦)