بينهما منسوبا من الثمن قال الأصحاب فان قيل المرتد قتل لاقامته على الردة وذلك حادث في يد المشترى (فالجواب) أنه إنما قتل بالردة السابقة لأنه لو قتله انسان قبل الاستنابة لم يضمنه فإقامته على الردة لم توجب القتل لكن استيفاء ما وجب عليه * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وإن قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله فقد ذكر الشيخ أبو حامد الأسفرايني رحمه الله في التعليق أن البيع باطل لأنه لا منفعة فيه لأنه مستحق القتل فلا يصح بيعه كالحشرات وقال شيخنا القاضي أبو الطيب يصح بيعه لان فيه منفعة وهو أن يعتقه فصح بيعه كالزمن فعلى هذا إذا قتل في يد المشترى فحكمه حكم القائل عمدا في غير المحاربة وقد بيناه) * * * (الشرح) * إذا قتل في المحاربة فان تاب قبل أن نقدر عليه فالقود ههنا متحتم بل هو إلى ولى الدم والحكم فيه على ما تقدم في جناية العبد وإن قدر عليه قبل أن يتوب وقلنا تسقط العقوبة بالتوبة بعد الظفر فكذلك (فان قلنا) لا تسقط فثلاث طرق (إحداهما) قال الشيخ أبو حامد لا يجوز البيع قولا واحدا لان قلته محتم ويفارق المريض والمرتد والقاتل في غير المحاربة لرجاء برء المريض واسلام المرتد والعفو عن القاتل ووافقه المحاملي في المجموع ونسب الرافعي هذه الطريقة إلى اختيار الشيخ وطبقته ونسبه الامام وغيره إلى أبى عبد الله الحسين ولم أر في تعليق أبى حامد التعليل بعدم المنفعة بل يتحتم القتل فجاز أن يقول منفعة هذه مع كونه غير باق ألا يتخلص به لعبادة الله تعالى غير مقصودة وأما الدين فإنه باق يتخلص بالعتق للعبادة ومنافع الدنيا والآخرة واختار ابن أبي عصرون ما قاله الشيخ أبو حامد وقطع به في المرشد وقال جواز عتقه لا يستدل به على جواز بيعه بدليل الآبق والمجهول والمعنى فيه أن في العتق قوة وسراية (الطريقة الثانية) ما قاله القاضي أبو الطيب إنه كبيع الجاني يعني عمدا فيصح على الأصح وتوجيهها ما ذكره المصنف وقد علمت ما يرد عليه (والثالثة) قال الرافعي إنها الأظهر عند كثير من الأئمة أن بيعه كبيع المرتد ولا شك أنها أظهر مما قاله القاضي أبو الطيب لان جناية العمد قد تصير إلى المال بخلاف هذا لكن يرد على الحاقه بالمرتد ما قدمته من أن المرتد مرجو البقاء بالاسلام بخلاف المحارب الذي تحتم قتله أنه لا شك أنه أولى بالمنع منه ويبقى النظر في منفعة العتق في هذه الحالة هل هي مقصودة مما يتوصل إليها بالاغراض فتكون كبيع المرتد المشهور بصحته ويأتي فيه ما حكاه الشيخ أبو علي وأن مثل هذه المنفعة لا تعتبر فيقوي ما قاله الشيخ أبو حامد
(٣٥٤)