ما هو عليه من طعام والخروج من الحمام والنافلة ونحو ذلك تحقيقا للبدار قال ابن الرفعة ومثله لا يبعد جريانه ههنا لأنهما في قرن وعد ابن الرفعة من الاعذار إباق العبد قبل القبض فان المشترى إذا اطلع عليه وأخر لا يسقط حقه بل لو صرح باسقاطه لم يسقط على الصحيح (قلت) والحكم كما ذكر ولكن ذلك لان السبب متجدد في كل وقت فلا يحصل حقيقة التأخير فلا يحسن عده في جملة الاعذار * * (فرع) * وأما الذي لا يكون عذرا فكثير (منها) لو بادر حين العلم بالعيب فلقي البائع فأخذ في محادثته ثم أراد الرد فلا رد له قاله الماوردي والرافعي وغيرهما ولو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لأني لم أعلم أن لي حق الرد فإن كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام قبل قوله ومكن والا فلا وعن الفروع حكاية قولين كالأمة إذا ادعت الجهالة بالحكم ولو قال لم أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله لأنه مما تخفى على العوام هكذا قال الرافعي وقال النووي إنما يقبل قوله ولم أعلم أن الرد على الفور وقول الشفيع لم أعلم أن الشفعة على الفور إذا كان ممن يخفي عليه مثله وقد صرح الغزالي وغيره بهذا في كتاب الشفعة (قلت) وفى الاطلاقين نظر ويتعين أن يقال يقبل قوله إذا كان ممن يخفى عليه أو مجهول الحال أما من علم أنه لا يخفى عليه فلا يقبل قوله وعلى هذا يحمل اطلاقهم وحيث بطل حق الرد بالتقصير حق الأرش أيضا * * (فرع) * لو اطلع على عيب قبل القبض تلزمه المبادرة على الفور أيضا على ما يظهر من كلامهم ولا يقال إن له التأخير إلى القبض لان كل ما كان قبل القبض من ضمان البائع ودوام العيب عيب * (فرع) * فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفية الرد وحال الغيبة والمرض قال القاضي حسين عن عامة الأصحاب ان عليه الفسخ على الفور وعن الشيخ وهو القفال أن له التأخير إلى حضور مجلس الحكم هكذا رأيته في تعليقه وأراد أبو سعد الهروي في النقل عن القاضي حسين أنه رد على القفال وقال سبيله أن يفسخ الواقع منه لتيسر الاثبات له ويقرب منه ما تقدم عن صاحب التتمة ونقل عن عامة
(١٤٣)