في يده موسرا كان المعتق أو معسرا لأنه يقوم على المعتق عند الشراء به ناقصا والنصف الذي باعه ان رجع مشتريه عليه بأرشه رجع هو أيضا على بائعه وإلا فوجهان قاله في التهذيب يعنى على علة أبى اسحق لا يرجع وعلى المذهب يرجع ولو قاسم المشترى فقد تقدم ذلك عند الكلام فيما إذا اشترى اثنان عينا عن القاضي حسين والذي قاله صاحب التتمة هنا انه (ان قلنا) القسمة افراز فله الرد (وان قلنا) بيع فلا قال لأنه ان أراد الرد فسخ قسمه فيرد عليه غير ملكه وان أراد فسخ القسمة ثم يرد لم يجز لأنه تملك المعيب مع العلم بالعيب (قلت) وهذا نظير قول القاضي حسين هناك والمفهوم من كلام الأصحاب ان ذلك غير مانع لان له الرد إذا رجع إليه بعد العيب والهبة وإن كان بطريقته هو راض بها وهو الأصح هذا إذا كانت العين واحدة باع بعضها فلو اشتري عيبين فباع أحدهما ووجد بها العيب أو بالباقية وقلنا لا يجوز افراد أحد العينين بالرد جزم جماعة منهم الشيخ أبو حامد بأنه ليس له الرد أيضا ولا أرش لعدم اليأس وينبغي على علة أبى اسحق أن يرجع من الأرش بقدر ما يخص الباقي وهو مقتضى تفريع الماوردي فان تلفت العين في يد المشترى الثاني ففي رد الباقي في يده القولان في نظيره إذا كان التلف في يده وان العيب بالذي باعه فقط لم يرجع بالأرش لاستدراك الظلامة وللتوقع * * (فرع) * لو لم يخرج المبيع عن الملك ولكن تعلق به حق كرهن أو كتابة أو غير ذلك فقد تقدم حكمه وجملة من مسائله فيما إذا حصل في المبيع نقص * * (فرع) * لو كان المبيع باقيا بحاله في يد المشترى وملكه والثمن تالف جاز الرد إذا اطلع على عيب في المبيع ويأخذ مثل الثمن إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما أقل ما كنت من يوم البيع إلى يوم القبض لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزائد حدث في ملك البائع وإن كانت يوم القبض أقل فالنقصان من ضمان المشتري (قال) الرافعي ويشبه أن يجئ فيه الخلاف المذكور في اعتبار الأرش (قلت) وصرح البغوي والرافعي هنا بأنه من يوم العقد إلى يوم القبض كعبارة النووي في المنهاج هناك وقد تقدم التنبيه على أن عبارة غيره بخلافها فاما أن تكونا سواء كما قال النووي واما أن تفرق ويجوز الاستبدال عنه بالعرض وخروجه عن ملكه بالبيع ونحوها كالتلف ولو خرج وعاد فهل يتعين لاحد المشترى أو البائع ابداله قال الرافعي فيه وجهان (أصحهما) أولهما وقال الامام منهم من
(٣٠٦)