داخلة في المقابلة ولا يتقضى فوات وصف منها سقوط بعض الثمن على الرد لفوات الظن فإذا تعذر الرد ودل على وجوب الأرش كان ذلك غرامة جديدة لا جزء من الثمن وأحسن ما يقال فيه ما تقدم عن الغزالي وقد يقال (3 ن) فوات ذلك الوصف موجب للرد واسترجاع جميع الثمن وقد تعذر الرد فيما قبضه المشترى وهو المبيع المجرد عن ذلك الوصف فيجعل ذلك الوصف في حكم المقبوض المردود على البائع ويقسط الثمن عليه وعلى الذي تعذر الرد فيه وهو المبيع المجرد عنه استدراكا للظلامة وكأنه فسخ العقد فيه وهذا معنى قول الإمام انه إنشاء نقص جديد ولعله يأتي في مسألة الحلى وزيادة على هذا على أن القول بأنه غرم جديد أيضا ليس صافيا عن اشكال فإنه لو كان كذلك لوجب أن يرجع بما نقص من قيمته ولم يصرح أحد بان الأرش غرم جديد من كل وجه فإنه كان يلزم أن لا يتقدر من الثمن ولا قائل به والامام حكى في مسألة الحلى عن صاحب التقريب ما يقرب من أن الأرش غرم لكن ليس من كل وجه وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى (وقال) صاحب الوافي أن المصنف في باب اختلاف المتبايعين قال إن الثمن لا ينقسم على الأعضاء وههنا قال الأرش بدل عن الجزء الفائت قال وليس بينهما تناقض لان الثمن يقابل المبيع ولا يتقسط على أعضائه بمعنى أن اليد كعين والرجل كعين أخرى بل يقابل المبيع وهو ذو أجزاء فيقابلها من حيث كونها جزءا لا من حيث أنها عين أخرى ثم إذا صادفها المشترى ناقصة له الرد استدراكا للظلامة فإن لم يفسخ عند الامكان فلا شئ له لان المقابل العين وهي باقية والضرر يزول بالفسخ فان سقط رده بحدوث عيب آخر دعتنا الضرورة إلى تمييز ما نقص منها من حيث التقويم ليرجع بثمن ما فات من المبيع إذ لا يندفع الضرر إلا بذلك وهذا ليس فيه إلا دعوى الضرورة وذلك لا شفاء فيه في جعل ذلك (قلت) جزأ من الثمن وتقدير علة المصنف والموضع مشكل وليس المصنف مختصا به والفارقي جعل وجوب للأرش على وفق القياس وشبهه بما إذا قال بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة فكيلت بعد البيع فخرجت تسعة فإنه يسقط
(٢٥٣)