الشهود ويصير قبض الثمن موقوفا على عود العبد كما لم يجعلوا غيبة العين مع القدرة عليها عذرا فما الدليل على جعل الإباق عذرا والأقرب من حيث البحث أن يتمكن من الفسخ وان تأخر طلب الثمن وإن كان ذلك بعيدا من عبارتهم فان قالوا لا تمكن المطالبة عند الحاكم بالثمن المقبوض إلا مع تسليم المعيب فعند غيبته تتعذر الدعوى لأنها لا تبقى ملزمة فنقول فينبغي أن يشهد وأيضا فلو كانت العين غائبة في بلد آخر أو عن مجلس الحكم ليس نوجب عليه المبادرة إلى الحاكم بالفسخ قبل أن يردها ومما ننبه عليه في ذلك أن الإباق إذا تكرر فقد تنقص القيمة أكثر مما إذا صدر مرة واحدة فالعبد الذي أبق في يد البائع مرة ثم أبق في يد المشترى يجب أن يكون إباقه الثاني عيبا جديدا إذا كان منقصا من القيمة نقصانا أكثر من الأول فهلا كان مانعا من الرد (فان قيل) بأن الإباق الثاني مسند إلى الأول أثبت له عادة (قلنا) يجب أن يخرج على أن العيب الحادث إذا أستند إلى سبب قديم هل يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري (فان قلنا) بالثاني يمتنع الرد هنا ويرجع بأرش الأول وقد فرض القاضي حسين ذلك فيما إذا كان الإباق في يد المشترى لا يزيد في نقصان القيمة بأن كان قد تكرر ذلك منه في يد البائع واشتهر به يعني فلا يؤثر تكررا إباقه بعد ذلك وهذا يجوز حمل كلام من أطلق عليه وفيه عدم ملاحظة كونه من أثار الإباق السابق لان ذلك لا يتحقق (والأولى) تبقية كلام الأصحاب على اطلاقه ومستندهم اسناد الثاني إلى لأول وقلنا ما أسند إلى سبب قديم فهو من ضمان البائع * * (فرع) * في مذاهب العلماء في هذه المسألة إذا اطلع بعد الإباق إن كان آبقا قال مالك يأخذ المشترى بالثمن ولا يصبره أن لا يجده وقال سفيان الثوري لا يقضى على البائع حتى يوت أو يرده وهذا كقولنا (1) واستدل أصحابنا بأنه لا مطالبة له في حالة الإباق فان الإباق متردد بين البقاء والتلف فإن كان باقيا استحق الرد واسترجاع الثمن وإن كان تالفا استحق أخذ الأرش وما جهل استحقاقه لم تصح المطالبة به * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فإن لم يعلم بالعيب حتى باعه لم يجز له المطالبة بالأرش قال أبو إسحاق العلة فيه انه استدرك الظلامة فغبن كما غبن فزال عنه ضرر العيب وقال أكثر أصحابنا العلة فيه انه لم ييأس من الرد لأنه قد يرجع إليه فيرد عليه) * *
(٢٩٢)