إذا تكررت في يد البائع واشتهرت ثم وجدت في يد المشترى ولم يكن علم بها فله الرد لان وجودها في يد المشترى عيبا حادثا بعد تكررها وان وجدت في يد البائع مرة واحدة ثم وجدت في يد المشترى فالمفهوم من كلام كثير من الأصحاب ان له الرد وبه صرح أبو سعيد الهروي في الثلاثة وغيره في الإباق ولا فرق في ذلك بين البالغ والصبي المميز وقال القاضي حسين يأخذ الأرش لان الإباق في يد المشترى عيب حادث وقد تقدم ذلك عند الكلام فيما إذا لم يعلم بالعيب حتى ابق وان وجدت في يد البائع مرة واحدة ولم توجد في يد المشترى فإن كان صبيا مميزا فالذي يدل عليه كلام صاحب التتمة وغيره انه يرد وقال أبو سعيد الهروي لا يرد والأول أصح وإن كان كبيرا يرد لان العادة في حال الكبر يتعذر الاقلاع عنها وفيه في الإباق خاصة وجه حكاه الهروي عن الثقفي أنه لا؟؟ د كالصغير والصحيح الأول وهو قول الزجاجي والقاضي حسين وقيل إن للشافعي ما يدل عليه قال القاضي حسين الفعلة الواحدة في الإباق يجوز ان تعد عيبا ابدا كالوطء في ابطال الحضانة وصرح في الفتاوى بأنه لا يرتفع ذلك بالتوبة وطول المدة كالزنا وفرع الهروي على قول الثقفي أنه لا؟؟ ين على البائع لأن جواز الرد يعتمد وجود العيب في يد المشترى هذا ما تلخص لي من كلام الأصحاب في ذلك وحيث قلنا له الرد في الإباق فمحله في حال حضوره واما في حال إباقه فلا على ما تقدم وما ذكره أبو سعيد الهروي في الصغير واقتضاه كلام الثقفي في إباق الكبير انه لا يرد بالمرة الواحدة الا انا وجد في يد المشترى عجب فإنه إن كان ذلك عيبا فلا حاجة إلى شئ اخر وان لم يكن عيبا فوجوده في يد المشترى ان لم يكن مانعا فلا أقل من أن يكون مقتضيا اللهم الا ان يلاحظ ان وجوده في يد المشترى دل على أن ذلك صار عادة وانه من ضمان البائع لاستناده إلى سابق * * (فرع) * لو وجد الإباق والسرقة والزنا ونحو ذلك في يد البائع وارتفع مدة ما يده بحيث يغلب على الظن زوالها ثم وجدت في المشترى قال الهروي قال الثقفي والزجاجي أبو علي لا يجوز الرد لاحتمال أن تلك المعاني ارتفعت ثم حدثت في يد المشترى فصار ذلك كالمرض الحادث في يده * * (فرع) * لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع بل لو وجدت في يد من تلق البائع الملك منه أو قبله كان حكمها كذلك قاله القاضي حسين والمتولي في الإباق وهو يجرى في الأخيرين بلا شك بخلاف الأمور السابقة من الأمراض *
(٣١٥)