أن يحضر البائع مجلس الاطلاع فكذلك لا على ما يقتضيه نقل القاضي حسين عن القفال أنه له التأخير إلى حضور مجلس الحكم حذرا من إنكاره البائع (الثالثة) حضور الشهود مجلس الاطلاع فلا يعذر في التأخير لامكان الاثبات بهم ولم أر تصريحا بنقلها إلا ما تقدم من اطلاق أنه يجب الاشهاد قبل الانتهاء إلى الحاكم والبائع ان أمكن على الأصح ومقتضى ذلك أن يأتي ذلك الوجه هنا أيضا وقد قدمت ما فيه ففي هذه الصور الثلاث متى أخر عن مجلس الاطلاع بطل حقه إما جزما أو على الأصح وظاهر هذا الاطلاق يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون الحاكم أبعد من البائع أو أقرب وقد يقال ينبغي أنه إذا كان يمر في مضيه إلى أحدهما بالآخر يعذر كما لو كان معه في مجلس الاطلاع فلا يعذر في التأخير عنه إلى أن ينتهى إلى الآخر وقد قدمت ذلك أيضا وسنعيد الكلام فيه (الخامسة) أن يكون الموجود في البلد واحدا منهما اما الحاكم أو البائع فلا شك في تعينه (السادسة) إذا لم يكن واحد منهما في البلد تعين الاشهاد (السابعة) إذا كان الشهود في البلد وتيسر الاجتماع بهم قبل البائع أو الحاكم فيجب الاشهاد على الصحيح وقال الغزالي في الشفعة ان المذهب أنه لا يجب (الثامنة) إذا كان الشهود في البلد ولا تيسر بهم الاجتماع قبل البائع أو الحاكم فلا يجب المضي إليهم جزما (التاسعة) إذا كان الشهود في البلد تيسر الاجتماع بهم قبل البائع أو الحاكم فيجب الاشهاد على الأصح ولا يكفي جزما (العاشرة) إذا لم يكن في البلد شئ من الثلاثة فهل يجب أن يتلفظ بالفسخ يأتي فيه الوجهان المذكوران في كلام الرافعي في حالة العجز عن الاشهاد الأصح عدم الوجوب * * (فرع) * إذا رفع الامر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقدم فكيف يدعى قال القاضي حسين في فتاويه يدعى شراء ذلك الشئ من فلان الغائب بثمن معلوم وأنه أقبضه الثمن ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه القاضي ويحلفه القاضي مع البينة لأنه قضاء على الغائب ثم يأخذ المبيع منه ويضعه على يد عدل والثمن يبقى دينا على الغائب فيقبضه القاضي من
(١٤٩)