في شراء عبد أو وكل رجلا في شراء عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه الأول والثالث ليس للمؤكلين افراد نصيبه بالرد وعلى الثاني والرابع يجوز وقال القفال إن علم البائع أنه يشترى لهما فلأحدهما رد نصيبه لرضى البائع بالتبعيض وإن جهله قلت وهذا الفرع هو الأول بعينه وقد تكرر ذلك في الشرح والروضة وأظن الحامل على ذلك أن صاحب التهذيب ذكر هذا الفرع كما هو هنا وذكر الحكم فيه بالرد ثم أعاده لأجل الكلام في الأرش وغير عبارته فقال إذا اشترى رجل بوكالة رجلين لهما شيئا فذكرهما الرافعي بالعبارتين وقدم الثاني على الأول وذكر حكم الرد في الموضعين وكان يستغني بالأول عن الثاني وتبعه في الروضة على ذلك والله أعلم * * (فرع) * * نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى واحدا لنفسه ولموكله وصرح بذلك في العقد فهل لأحدهما أن ينفرد بالرد فيه وجهان واختيار أبى إسحاق لا والثاني وهو الأصح وبه قال ابن أبي هريرة نعم لأنهما بالذكر صارا كما لو باشرا حكاه صاحب البحر والقاضي أبو الطيب في كتاب الشركة * قلت وذلك مخالف لما ذكر أنه لا يصح هنا (والأصح) ما ذكروه هنا لان الأصح أن الوكيل مطالب بالعهدة وإن صرح بالمباشرة (ومنها) لو وكل رجلان رجلا في بيع عبد ورجلان رجلا في شراء فنبايع الوكيلان فخرج معيبا فعلى الأوجه (الأول) لا يجوز التفريق وعلى (الثاني) و (الرابع) يجوز فلهما أن يردا على أحد البائعين نصف العبد ولأحدهما أن يرد النصف عليهما وله رد الربع من أحدهما لأنه جميع ما يملكه عليه وعلى (الثالث) في جانب المشترى متحد دون البائع فيكون حكمه حكم الواحد يشترى من رجلين فلهما أن يردا نصيب أحد البائعين وليس لأحدهما أن يرد نصيبه عليهما وعلى (الخامس) يقتضى أنه كما لو اشترى اثنان من واحد عكس الثالث فلكل من الموكلين في الشراء رد حصته بكمالها وليس له رد نصفها على أحد الموكلين في البيع وعلى ما قاله القفال يفرق بين العلم والجهل كما تقدم فهذه خمسة أوجه في هذا الفرع وصاحب التتمة حكى فيه خمسة أوجه أيضا لكنه لم يحك الوجه الذي قاله القاضي حسين وإنما ذكر الوجه الذي تقدمت حكايته عنه والذي يظهر في هذا الفرع أنه يتجه التفريع عليه وعلى الثاني كما قدمت وأما الرافعي رحمه الله انه اختصر جدا وقال فعلى الوجه الأول لا يجوز التفريق وعلى الوجه الآخر يجوز هكذا رأيته في النسخة الوجه
(١٩١)