صورها في الصبرة ونسب الصحة إلى النص ثم قال وكذلك حكم الثوب وقال أبو حنيفة في الصبرة يجيز العقد في ذلك القدر بحصته من الثمن وفى الثوب يأخذ الجميع بجميع الثمن وفرق بأن الذرع صفة في الثوب كالطول والقصر وأما مالية الحنطة والشعير فمقاديرها ولهذا أوجب الشرع التساوي في المقدار في بيع بعضها ببعض والثمن يتقسط على المقادير دون الصفات وأجاب الأصحاب بأن الذرع طريق للتقدير في العادة كالكيل والوزن فلا فرق بينهما (فائدة أخرى) النص المنقول عن البويطي رأيت مثله في الام في آخر باب الثنيا عقب الكلام الذي سأحكيه عنه في بيع العبد الجاني إذا قتل في يد المشترى قال الشافعي لان العيوب في الأبدان مخالفة بعض العدد - ولو كان المشترى كيلا معينا كان هكذا وإذا كان ناقصا في الكل أخذ بحصته من الثمن أن شاء صاحبه وان شاء فسخ فيه البيع انتهى - وهذا فيه زيادة فائدة وهو نصه على الفرق بين الوصف والمقدار كما قلته أولا لقوله إن العيوب في الأبدان مخالفة نقص العدد (فائدة أخرى) أكثر الأصحاب إنما صوروا ذلك في الأرض والثوب وصورها الزبيري في المقتضب في الدار فاستفيد منه ان حكم الدار حكم الأرض وقطع بالبطلان في حالة الزيادة كما هو الوجه الثاني في الكتاب * * (فرع) * مر خلف الشرط قال أبو عاصم العبادي إذا اشترى أرضا عليها خراج بحق ثلاثة دراهم بشرط أن عليها درهما إذا علم المشترى ذلك فالبيع باطل وان لم يعلم فهو بالخيار (قلت) وكذلك قاله ابن القطان في المطارحات وفى البطلان إذا علم نظر وينبغي أن يكون هذا الشرط لا أثر له ولعل مأخذ ذلك أن مقتضى الشرط ان لا يلزم بأكثر من ذلك وحينئذ يتجه البطلان والله أعلم * * (فرع) * المشهور في المذهب انه إذا باع جارية وشرط حملها بطل البيع وقيل يصح في الآدميات لأنه عيب ولهذا الغى قال المرعشي في ترتيب الأقسام يصح من البائع ولا يصح من المشترى (قلت) فإذا قلنا بهذا واشترطه فاخلف هل نقول ليس للمشترى الرد كما لو شرط أنه معيب وخرج سليما أوله الرد لان الحمل يقاربه قسط من الثمن فيه نظر واحتمال وهذا الذي قاله المرعشي هنا يوافق التفصيل في شرط ترك الوطئ في النكاح وذلك أن الشارط هو الذي له غرض في اثبات ذلك الشرط والمشروط عليه ليس له غرض الا اسعاف الشارط وليس المشروط مقصودا له وهذا معنى صحيح
(٣٤٣)