يعنى وقت عقد البيع ولم يتلف عين المعيب ولا نقصها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضه ولا أحدث المشترى فيه شيئا ولا وطئا ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب وكان البائع قد نقد فيه جميع الثمن فان للمشترى أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن وأن له أن يمسكه ان أحب واختلفوا فيما عدا كل ما ذكرناه بما لا سبيل إلى ضبطه باجماع جاز انتهى وادعى القاضي أبو الطيب إجماع المسلمين على التسوية بين الغاش الخائن وغيره ولعل المصنف رحمه الله إنما اقتصر على القياس ولم يذكر الحديث والاجماع لان الحديث فيه انه رد بعيب وذلك حكاية حال لا دلالة لها على العموم ولا إجماع مقيد بالقيود المذكورة أو أكثرها فكان الاستدلال بالقياس أشمل وبالجملة الرد بالعيب في الجملة لا شبهة فيه قال الشيخ أبو حامد ولا يخفى أن المراد العيب الموجود عند العقد (أما) لو وجد العيب وزال القبض فلا خلاف أنه لا حكم له وكذلك لو زال بعد البيع وقبل القبض * * (فرع) * ولى الطفل إذا اشترى له شيئا فظهر به عيب فإن كان الشراء بعين المال فهو باطل وإن كان في الذمة نفذ في حق الولي فان اشترى سليما فحدث به عيب قبل القبض فإن كان الحظ في الامساك أمسك أو في الرد رد فان ترك الرد فإن كان اشترى في الذمة انقلب إليه ولزمه الثمن من مال نفسه وإن كان بغير مال الطفل بطل العقد قاله صاحب التتمة والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه نظرت فإن كان حدث قبل القبض ثبت له الرد لأن المبيع مضمون على البائع فثبت له الرد يحدث فيه من العيب كما قبل العقد
(١٢٣)