خرج استرداده على الوجهين يعني في الزائل العائد ومنهم من قطع بأنه يسترد والفارق عند هذا القائل أن المسترد ليس مقصودا فلا يشترط فيه ما شرط في الردود والمقصود (قلت) وهذا كله في الثمن المعين في العقد وإذا كان باقيا أخذه بلا خلاف وأما إذا كان في الذمة ونقده ففي تعيينه لاخذ المشترى وجهان لم يصحح الرافعي منهما شيئا وذكر في الرجوع بالأرش في نظيرها ما يتقضى أن الأصح التعين وقد تعرضت له هناك ولم يفرقوا ههنا بين أن يكون التعين في المجلس أو في غيره وقد يقال إن المعين في المجلس أولى بالتعيين من المقبوض بعده لان المعين في المجلس كالمعين في العقد على الأصح المذكور في السلم وكيف ما كان فالأصح التعين لأنه يرد المبيع فيرتفع ملك البائع عن الثمن فلا وجه لتجويز ابداله هذا إذا كان الثمن نقدا أو موصوفا فعيبه إما إذا أخذ عنه عرضا كقوت ونحوه فسيأتي ولو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمن ثم رد المبيع بعيب فإن كان إلا براء بعد التفرق رجع بتمام الثمن (قال) الروياني وفيه قول يرجع بما أدى كالزوجة إذا أبرأت من الصداق قبل الطلاق وإن كان الابراء قبل التفرق فذلك لا حق بالبيع على المذهب فلا يرجع إلا بما بقي ولو أبرأه من جميع الثمن جزم القاضي حسين بجواز الرد للتخلص عند حفظ المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الابراء عن البعض أن يقول يرجع بالثمن هنا ولو وهب البائع المشترى الثمن فقيل يمتنع الرد بالعيب وقيل يرد ولا يطالب ببدل الثمن وإن كان الثمن باقيا في يد البائع لكن ناقصا نظر ان تلف بعضه أخذ الباقي وبدل التالف وان رجع النقصان إلى الصفة كالشلل ونحوه لم يغرم الأرش في أصح الوجهين كما لو زاد زيادة متصلة يأخذها مجانا هكذا قال البغوي والرافعي وقد قدمت المسألة في فرع فيما إذا رد المبيع وهو ناقص والمنقول فيه عن ابن سريج أنه يتخير بين أخذه ناقصا وقيمته وعن غيره الرجوع بالأرش واطلاق الرافعي هنا ليس على ظاهره بل يجب تأويله على أنه لا يغرم الأرش يتخير البائع كما يقول ابن سريج وقد نقل النووي هذا الفرع عن القفال والصيدلاني مع كلام الرافعي * * (فرع) * الثمن المعين إذا خرج معيبا يرد بالعيب كالمبيع وان لم يكن معينا وكان في عقد لا يشترط فيه التقابض في المجلس يستبدل ولا يفسخ العقد قال المتولي والرافعي سواء أخرج معيبا بخشونة أو سواد أو ظهر أن سكته مخالفة لسكة النقد الذي تناوله العقد أو خرج نحاسا أو رصاصا
(٣٠٧)