يقال لا يجب عليه الاعلام في هذه الحالة لظاهر حال البائع وخشية من التعر ض لا يغار صدره والبائع يتوهمه أنه أساء الظن به ويحتمل أن يقال إنه يجب الاستفسار كما فعل واثلة بن الأسقع لان الأصل عدم الاعلام ولا يجدون في الاستفسار مع عموم الحديث في وجوب التبيين هذا كله إذا كان البائع عالما بالعيب فإن كان الأجنبي عالما به وحده وجب عليه البيان بكل (وأما) وقت الاعلام ففي حق البائع قبل البيع فلو باع من غير إعلام عصى كما تقدم وفى حق الأجنبي قبل البيع أيضا عد الحاجة فإن لم يكن حاضرا عند البيع أو لم يتيسر له وجب عليه الاعلام بعده ليرد بالعيب كما فعل واثلة ولا يجوز له تأخير ذلك عن وقت حاجة المشترى إليه والله أعلم * * (فرع) * قال الامام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه أو (1) ينبغي في تدليس فيه فقد فعل محرما فإن لم يكن السبب سببا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم ولا يجب ذكر القيمة فان الغبن لا يثبت بمجرده خيار - والله أعلم - (المسألة الثالثة) إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية قال الشافعي رحمه الله في المختصر وحرام التدليس ولا ينقض به البيع وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيبا (فاما) أن يشترط فيها السلامة مطلقا أو عن ذلك العيب (واما) ان يطلق فان أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضا واحتج أصحابنا بحديث المصراة كما ذكره المصنف رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشترى المصراة بالخيار ان شاء أمسك وان شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع وبأن النهى لمعنى في العاقد والنهى إذا كان لمعنى في العاقد لا يمنع صحة البيع كالبيع على بيع أخيه وإنما يبطل النهى إذا توجه إلى المعقود عليه كالنهي عن الملامسة
(١١٨)