* قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وإن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها ثم علم بالعيب فله أن يردها لأنه انتفاع لا يتضمن نقصا فلم يمنع الرد كالاستخدام) * * * (الشرح) * هذه مسألة مشهورة اختلف العلماء فيها على ثمانية مذاهب (أحدها) أن يردها كما ذكره المصنف ولا يرد معها شيئا وهو مذهبنا الذي نص عليه الشافعي والأصحاب ولم يختلفوا فيه وبه قال زيد بن ثابت فيما قيل وعثمان ومالك والليث بن سعد وأبو ثور ولا فرق عندنا في ذلك بين أن يكون بعد القبض أو قبله ولا يكون بالوطئ قابضا لها على المشهور ولا مهر عليه ان سلمت وقبضها فان تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله أو من حينه الصحيح لا مهر ولا فرق بين أن يكون المردود عليه ممن تحرم عليه بوطئ المشترى كأب وابنه أولا فان ذلك لا يمنع الرد والمذهب الثاني أنه لا يرد ولا يرجع بالأرش وهو قول أبي حنيفة والثوري وأبو يوسف وإسحاق وروى ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب وابن سيرين والزهري (والثالث) أنه يردها ويرد معها مهر مثلها وهو قول ابن أبي ليلى وشريح في رواية وقيل إنه روى نحو ذلك عن عمر قال ابن المنذر المهر في قول ابن أبي ليلى يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك يعني يكون المهر ثلاث أرباع عشر قيمتها بذلك صرح عنه غيره (الرابع) بردها ويرد معها مهر مثلها بالغا ما بلغ وهو قول ابن شبرمة والحسن بن حي وعبد الله بن حسن (والخامس) يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها وهو قول شريح والنخعي وقتادة وروى من طريق الشعبي عن عمر (والسادس) يردها ويرد معها حكومة وهو قول الشعبي (والسابع) أنها لازمة لو صح ذلك عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وهي رواية عن علي بن أبي طالب فلا يردها ولا يرجع بشئ على هذا القول (والثامن) يردها ويرد معها عشر ثمنها وهو قول ابن المسيب وروى عن ابن المسيب يرد معها عشرة دنانير ولعل ذلك كان عشر ثمنها فلذلك لم أعده مذهبا آخر دون تحقيق * هذا في وطئ السبب وأما البكر فسيأتي الكلام فيها في كلام المصنف إن شاء الله تعالى ومن هذه الأقوال التي حكيتها ما وردت مطلقة من غير تخصيص لثيب ولا بكر وهو قول الشعبي والحسن وابن المسيب وهذه المذاهب الثمانية ترجع إلى أربعة أقوال يردها ولا شئ معها كمذهبنا أو بامتناع ردها والرجوع بالأرش كمذهب
(٢٢٢)