وما يقتضيه التفريع فيها ولكن معرفة الأصل كافية للتبيين والله أعلم * وإنما ذكرت تعدد المبيع واتحاده وإن لم يكن له أثر في تعدد الصفقة لان له أثرا في الرد بالعيب الذي نتكلم فيه كما تقدم والله تعالى أعلم * * (فرع) * هذا كله إذا جرى العقد بصيغة واحدة فلو جرى بصيغتين فلكل منهما حكمهما وقد تقدم التنبيه على كل والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان مات من له الخيار انتقل إلى وارثه لأنه حق لازم يختص بالمبيع فانتقل بالموت إلى الوارث كحبس المبيع إلى أن يحضر الثمن) * * * (الشرح) * قوله لازم احتراز من الحقوق الجائزة التي تبطل بالموت كالوكالة والشركة وخيار القبول وخيار الإقالة وخيار المكاتب ونحو ذلك (وقوله) يختص بالمبيع احتراز من خيار الرجوع في الهبة والعيب في المنكوحة هكذا ذكره المتكلمون على المهذب وقال أبو الطيب في تعليقه يتعلق بعين المبيع وجعله احترازا من الأجل فإنه يتعلق بما في الذمة والأعيان لا تقبل التأجيل وصورة المسألة إذا مات المشترى قبل الاطلاع على العيب أو بعد الاطلاع وقبل التمكن من الرد أو بحدث العيب قبل القبض بعد موت المشترى ويقدر ثبوته للميت ثم ينتقل كما في سائر الأمور التقديرية وهذا الحكم من كون خيار العيب ينتقل للوارث لا خلاف فيه وقل من صرح به هنا ولكن في خيار الشرط حيث يذكرون الخلاف فيه بيننا وبين الحنفية يقيسونه على خيار العيب * * (قاعدة) * الحقوق في المهذب (منها) ما يورث قطعا (ومنها) مالا يورث قطعا (ومنها) ما فيه خلاف وجملة ما يحضرني من الحقوق الآن خيار الرد بالعيب وخيار الشفعة وخيار الفاس وحق حبس المبيع والرهن والضمان ومقاعد الأسواق وخيار الشرط وخيار تلقى الركبان وخيار تفريق الصفقة وخيار الامتناع من العتق وخيار الخلف وحق الحجر وحق اللقطة وحق المرور والاختصاص بالكلب وجلد الميتة ونحوهما وخيار المجلس وقبول الوصية وحق القصاص وحد القذف والتعذير وخيار الرؤية إذا أثبتناه والتحالف والعارية والوديعة والوكالة والشركة والوقف والولاء والخيار في النكاح خيار القبول وخيار الإقالة وخيار
(١٩٣)