استدراك الظلامة غير موجود ههنا وإذا كان كذلك دل على أن هذا التعليل هو الصحيح دون ما قاله أبو إسحاق وكذلك الشيخ أبو حامد قال قوم من هذا الكلام والروياني صرح في البحر بان أبا إسحاق وافقنا على عدم الأرش هنا واستدل بذلك على بطلان علته لكن المحاملي صرح بأنه على تعليل أبى اسحق له الأرش لأنه لم يستدرك الظلامة والماوردي أيضا صرح بالوجهين على مقتضى التعليلين وحكى الروياني ذلك عن بعض الأصحاب وهذه الطريقة أقوم إلا أن يكون أبو إسحاق صرح النقل عنه بذلك فيلزمه وهاتان الطريقتان على القول المشهور إنه إذا باع لا يرجع بالأرش أما على ما خرجه ابن سريج من أنه يرجع فيرجع ههنا أيضا كذلك صرح به الرافعي (تنبيه) الهبة قد يسمى فيها عوض ولا شك أن حكمها حكم البيع كما تقدم والهبة التي لا يسمى فيها عوض لنا في اقتضائها الثواب قولان (فان قلنا) لا تقتضي الثواب اتجه ما قاله المصنف والتفريع المذكور من الأصحاب (وإن قلنا) تقتضي الثواب فهي بمنزلة البيع كذلك قاله القاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي خرجوا ذلك على الخلاف المذكور ولم يقولوا كما قال المصنف اما أن تكون بعوض أولا والشيخ أبو حامد فعل كما فعله المصنف فلك في كلام المصنف طريقان اما أن تقول انا إذا قلنا باقتضاء الهبة المطلقة الثواب صارت بعوض فدخلت في قوله الأول ان الهبة بعوض ولم تدخل في قوله ههنا بغير عوض ولما أن تقول ان قوله ههنا مفرع على المذهب في عدم اقتضاء الهبة الثواب * * (فرع) * قال صاحب التهذيب قال بعض أصحابنا لو كان وهبه من ابنه فلا يرجع لأنه يمكنه ان يرجع في الهبة ثم يرد كما لو لم يخرج عن ملكه قال والصحيح ان خارج عن ملكه (قلت) يعنى ان بعض أصحابنا أشار إلى أنه لا يرجع بالأرش قولا واحدا ولا يخرج على المعنيين والصحيح انه يخرج عليهما فلا يرجع على الصحيح ويرجع على قول أبى اسحق وسنزيد لك ان للقطع في هذه المسألة مأخذا آخر ويصلح ذلك أن يكون جوابا لأبي أسحق عن اعتراض الأصحاب عائد بهذه المسألة لكن في صورة واحدة * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان رجع إليه ببيع أو هبة أو ارث فله الرد بلا خلاف لأنه أمكنه الرد ولم يستدرك الظلامة) * * * (الشرح) * إذا وهبه بلا عوض ثم رجع إليه فالمصنف قد تبع القاضي أبا الطيب فيما قاله جميعه من التمثيل وبقى الخلاف والتعليل والشيخ أبو حامد قال إن رجع إليه بأن يكون قد وهبه لابنه ورجع فيه كان له الرد والامام حكى فيما إذا عاد بالهبة أو بجهة لا رد فيها وجهين (أحدهما) له الرد لأنه يرد ما ملك كما ملك (والثاني) لا لان الرد نقض للملك المستفاد من جهة وهذان الوجهان مأخذهما ما تقدم عنه من البناء على الدليل العائد والعراقيون والجمهور لم يلاحظوه كما تقدم وأطلق الرافعي الوجهين فيما إذا عاد
(٣٠٣)