* (فرع) * هذا الذي تقدم في معرفة الأرش عن العيب القديم وكلام المصنف مفروض في ذلك فإنه قال في أول الفصل إذا أراد يعنى المشترى الرجوع بالأرش أما الأرش المأخوذ من المشترى عن العيب الحادث قال ابن الرفعة فالمنقول أنه يقوم وبه العيب القديم ثم يقوم وبه العيب الحادث والقديم ويجب ما بينهما فإذا كانت قيمته بالقديم عشرة وبه مع الحادث تسعة غرم درهما ولا تجعل القيمة في هذا الحال معيارا (قلت) وسيأتي هذا في كلام المصنف فيما لا يوقف على عيبه الا بكسره * * (فرع) * قال ابن أبي عصرون المتأخر في مجموع له يتعرض في بعضه لألفاظ المهذب قال (قوله) وإن اختلفت قيمة المبيع قال فيقال مثلا قيمته يوم العقد بلا عيب ثلاثون وبالعيب عشرون فينقص عشرة ويقال قيمته يوم القبض بلا عيب خمسة وعشرون وبالعيب عشرون فيرجع بأقل القيمتين وهو خمسة وكذلك لو قلت قيمته يوم العقد وزادت يوم القبض كما إذا قلنا سائل يعنى أن ذلك في السائل وأيضا فقوله يرجع بخمسة يجب تأويله على أن المراد نسبتها من الثمن * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فإن كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره ثم علم به عيبا لم يجز له الرجوع بأرش العيب لان ذلك رجوع بجزء من الثمن فيصير الألف بدون الألف وذلك لا يجوز فيفسخ البيع ويسترجع الثمن ثم يغرم أرش الكسر وحكى أبو القاسم الداركي وجها آخر أنه يرجع بالأرش لان ما ظهر من الفضل في الرجوع بالأرش لا اعتبار به والدليل عليه أنه يجوز الرجوع بالأرش في غير هذا ولا يقال أن هذا لا يجوز لأنه يصير الثمن مجهولا) * * * (الشرح) * هذا الفرع منسوب لابن سريج وفيه أوجه (أصحها) وهو قول الشيخ أبى حامد والقاضي أبى الطيب والمحاملي وهو الذي صدر به المصنف كلامه أنه يفسخ المبيع ويرد الاناء ويغرم أرش النقص الحادث ولا يلزم الربا لان المقابلة بين الاناء والثمن وهما متماثلان والعيب الحادث مضمون عليه كعيب المأخوذ على جهة السوم فعليه غرامته وغرامة الأرش عن الحادث هنا ليس كغرامته في سائر الصور كما سننبه عليه واستدلوا على تعذر أخذ الأرش بان الثمن ينقص كما ذكره المصنف وعلى تعذر رده مع أرش العيب الحادث بأن المردود يزيد على الثمن وكلا الامرين ريا ولا يستشكل هذا التقرير مع الحكم بأن المشترى يغرم الأرش حتى يقف على آخر الكلام في التنبيه السادس (والوجه الثاني) ولم يذكره المصنف وهو قول ابن سريج أنه يفسخ العقد لتعذر امضائه مع أخذ الأرش كما تقدم وبدونه لما فيه من ضرر المشترى ولا يرد الحلى على البائع لتعذر رده مع الأرش ودونه فجعل
(٢٦٨)