يده تمنع من الرد وله الرجوع بالأرش بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا بالعيب الذي كان في يد البائع دون لزيادة التي حدثت في يد المشترى لأن هذه لزيادة حدثت بسبب المرض الذي كان عند البائع فكان على وجهين كالقطع في السرقة وان لم يعلم بالمرض أو الجراحة حتى سرت إلى النفس فعلى قول ابن الحداد ينفسخ البيع ويرجع بالثمن وعلى قول ابن سريج وأبى على لا ينفسخ ويرجع بالأرش ولو اشترى جارية حاملا ولم يعلم بالحمل حتى ماتت من الولادة فعن القاضي أبى الطيب أنه على الوجهين * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان اشتري عبدا مرتدا فقتل في يده ففيه وجهان في قول أبى اسحق ينفسخ البيع ويرجع بالثمن وعلى قول أبى العباس وأبى على ابن أبي هريرة إن كان قد علم بالردة لم يرجع بالأرش وان لم يعلم رجع بالأرش - ووجههما ما ذكرناه في الجاني عما * * (الشرح) * بيع العبد المرتد صحيح على المذهب كبيع العبد المريض المشرف على الهلاك وعن الشيخ أبى على حكاية وجه أنه لا يصح تخريجا من الخلاف في العبد الجاني والمشهور القطع بالأول وكذلك يقاس الجاني عليه وقد تقدمت الإشارة إلى الفرق لان رقبة الجاني مستحقة لآدمي وله العفو على مال فكأن تعلق المال حاصل بخلاف المرتد وقال القاضي حسين ابن الوجه المذكور خط لان الشافعي نص أن رهن المرتد والقاتل جائز فإذا فرعنا على صحته فقتل قبل القبض انفسخ العقد على ما تقدم وان قتل في يد المشترى بالردة السابقة فعلى الخلاف المتقدم في الجاني على قول أبى اسحق وابن الحداد والمنصوص للشافعي ينفسخ البيع ويرجع بالثمن إن كان المشترى جاهلا بردته وفيما إذا كان عالما وجهان رأى المصنف والشيخ أبى حامد وأبى اسحق أنه كذلك ولهذا أطلق هنا ورأي ابن الحداد وهو الأصح على ما تقدم أنه لا ينفسخ البيع ولا يرجع بشئ قال الامام كان يقرب من ذلك الوجه يعني الذي يقول بأنه ينفسخ مطلقا كما يقوله المصنف أن يقال بالوقف حتى يقال إن قتل المرتد تبينا أن بعيه لم يصح وان عاد إلى الاسلام تبينا الصحة قال ولم أر ذلك لاحد (وأما) على قول ابن سريج وابن أبي هريرة فإن كان علم بالردة لم يرجع بالأرش لأنها عيب رضى بها وان لم يعلم رجع كتعذر الرد فيرجع بأرش العيب القديم كسائر العيوب فيتقوم مرتدا وغير مرتد ويرجع بما
(٣٥٣)