بوصف السلامة ويجبر بالعيب الذي ظهر له ولا يجوز أن يجبر بقسطه من الثمن باعتبار العيب (ومنها) مسألة تقدمت في الربا في الصرف إذا باع دينارين بدينارين فخرج أحدهما معيبا اختار القاضي أبو الطيب وجماعة البطلان لأنه تبين أنه من قاعدة مد عجوة وأطلق الشيخ أبو حامد وجماعة الصحة واستشكله في ذلك الباب وانتدبت له مأخذا بعيدا وبهذه الفائدة هنا يترجح فظهر مأخذ حسن يحمل عليه ويتمسك به فيه ويقوى على أبى طالب لان الفساد في قاعدة مد عجوة من جهة التوزيع والتوزيع ههنا لا يقتضى المفاصلة إذا وزع باعتبار السلامة وإنما يقتضي المفاضلة إذا وزع عليها باعتبار العيب (ومنها) في تفريق الصفقة في الدوام إذا تلف أحد المبيعين قبل القبض (ومنها) في غير ذلك ولا تخفى الفروع بعد بيان القاعدة وهي قاعدة مهمة يجب الاعتناء بها وملاحظتها في مسائل كثيرة في أبواب متعددة * * (فرع) * لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له الرد لان التالف لا يقبل الفسخ مقصودا أو مسوغا وإنما صح الفسخ في التالف تبعا قاله القاضي حسين وإنما ذكرته وإن كان واضحا لئلا يتوهم أن بقاء السليم مسوغ لورود الرد على المعيب في الصفقة التي شملته وليس لتكلف المبيع جملة إذ لا مورد أصلا فلذلك نبهت عليه * * (المسألة الثالثة من مسائل الكتاب) * إذا اشترى اثنان من واحد عينا ووجدا بها عيبا وأراد أحدهما امساك حصته والاخر رد حصته جاز على القول الظاهر المنقول عن نصه في كتبه الجديدة ومعظم كتبه القديمة وبه قال أحمد ومالك في رواية وأبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى ومنه أخذ الصفقة تتعدد بتعدي المشتري وهو الأصح ووجهوه بأنه رد جميع ما ملك مجارا كالمشتري الواحد قال الشافعي رحمه الله في المختصر ولو أصاب المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الامساك فذلك لهما لان المعهود في شراء الاثنين أن كل واحد منهما مشترى النصف بنصف الثمن أنتهي (والقول الثاني) ويحكى عن رواية أبي ثور عن القديم وقال أبو داود أنه مرجوع عنه وبه قال أبو حنيفة أنه ليس له الانفراد بالرد لان العبد خرج عن ملك البائع كاملا والآن يعود إليه بعضه وبعض الشئ لا يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كله وربما أوردوا ذلك بعبارة أخرى فقالوا خرج عن ملكه مجتمعا أو صفقة واحدة ومن هذا القول أخذ أن الصفقة وإن تعدد المشترى متحدة على ما قاله الامام لكن الصحيح المشهور الذي جزم به كثيرون أن الصفقة متعددة وبذلك منعوا من قال خرج عن ملكه
(١٨٣)