بالعيب أيضا وتشبث الشيخ أبو علي باجراء الخلاف في مسألة التخالف هذا كلام الامام في النهاية وقول الشيخ في ذكر الوجهين وفى قوله اشتهر من كلام الأصحاب هكذا وجدته في النهاية مطلقا وفيما نقله ابن أبي الدم عن النهاية انه أبو علي في الموضعين وقد ذكر القاضي حسين في الفتاوى إذا باع حمارا بفرس فمشتري الفرس أخصاه ثم وجد بالحمار عيبا قال إن لم ينقص الاخصاء منه شيئا استرده ولا شئ وإن نقص بعض قيمته رد فرسه وأرش النقص وفى هذا الكلام مخالفة لما تقدم في صدر هذا الفرع من النقل عن القاضي وقال القاضي أيضا لو باعه بفرس وعشرة دنانير وأخصى المشترى الفرس ورد الحمار بعيب ونقصت قيمة الفرس استرد الدنانير والفرس وأرش النقص وذكر الرافعي رحمه الله هذا الفرع وقال فيه إذا رجع النقصان يعنى في الثمن إلى الصفة كالشلل ونحوه لم يغرم الأرش في أصح الوجهين كما لو زاد زيادة متصلة بأخذها مجانا وينبغي أن يحمل كلامه على موافقة ابن سريج في تخير لمشتري لا أنه يتحتم عليه أن يأخذ الثمن ناقصا وذكر النووي في الروضة في آخر مسألة من هذا الباب هذا الفرع من زياداته فقال قال القفال والصيدلاني وآخرون لو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفقة بأمر حدث عند البائع يأخذه ناقصا ولا شئ له بسبب النقص وفيه احتمال لإمام الحرمين ذكره في باب تعجيل الزكاة وكل ما ذكره فيه مقيد غير أنه كان الأولى ذكره مع كلام الرافعي رحمه الله فيه فإنه ليس مسألة زائدة عن الرافعي وما ذكره عن القفال وغيره هو الذي صححه الرافعي وما ذكره من احتمال الامام هو الوجه الآخر قال صاحب التتمة ولا يمتنع عليه رد الجارية سواء أكان العيب الذي بالعبد مثل عيب الجارية أو أكثر من جنسه أو من غير جنسه كما لو كان العيب يساوى أضعاف ثمنه فان له الرد بالعيب وإن كان الضرر في الرد أكثر منه في الامساك * (تنبيه) * قوة كلام المصنف تقتضي أن النقص حصل عند المشترى ولكنه لم يصرح به هنا كما صرح به في التنبيه بقوله وقد نقص المبيع عند المشترى وهو احتراز عما لو علم العيب قبل القبض وقد نقص فان ذلك لا يمنع الرد لان النقص عند البائع مضمون عليه وهذا ظاهر فيما إذا لم يعلم المشترى بالنقص المذكور وكذلك لو علم ورضى به ثم علم عيبا آخر كما لو اشترى عينا علم بها عيبا ورضى به ثم وجد عيبا آخر *
(٢٥٠)