رحمه الله في أصل المسألة مال إلى أن ذلك من ضمان المشترى فلعله ذكر التفريع هنا على ما مال إليه هناك فلا يرد عليه شئ وإن كان الامر كما ذكره القاضي حسين ومن تبعه وأن الحادث الذي تقدم سببه منسوب إلى البائع في عدم منع الرد بغيره مع علم المشترى وإن لم يكن يرد به فطريق الجواب يحتاج إلى تأويل والذي خطر لي الآن أن يحمل المنع من الرد على حالة يحصل فيها من الولادة نقصان عن قيمتها مع الحمل فإنه رضى بها حاملا فالغالب انها بالولادة تزيد قيمتها عن حالة الحمل فان الحمل عيب فإذا انقضت بالولادة عن قيمتها حاملا كان ذلك عيبا جديدا مانعا من الرد لأنه ليس الغالب حصوله بسبب الحمل والذي لا يغلب حصوله من السبب المتقدم تبعد نسبته إليه فلذلك لم يجعل من ضمان البائع فيكون مانعا من الرد بعيب اخر وأما مسألة الصداق فتحمل على أن المراد النقصان عن حالة الخيار وهي الحالة التي كانت عليها عند الاصداق ولا شك أن الجارية إذا حبلت وولدت تنقص قيمتها عما كانت عليه قبل ذلك والنقص بالحمل قد زال بالوضع وبقى النقص الآخر عن حالة الحبال فالولادة في يد لزوجة وسببها في يد لزوج وهو مما فعلت ولا يندر فيجرى فيه الخلاف فان فرض نقص بالولادة عن حالة الحمل الحاصل في يد البائع فهو نقص جديد يتجه أن يكون من ضمان الزوجة كما في المشترى ههنا هذا ما خطر لي في ذلك وفيه نظر والله أعلم * * (فرع) * أطلق الرافعي رحمه الله اشتراط عدم النقص بالولادة ولم يفرق بين ما بعد القبض وما قبله والماوردي وابن الصباغ رحمهما الله فرضا المسألة فيما إذا كانت الولادة عند المشترى كما فرض المصنف رحمه لله ولا شك أنها إذا ولدت قبل القبض ولم يحصل نقص ترد إذا اطلع على عيب آخر وأما إذا حصل نقص فقد قدمت كلاما في أن العيب الحادث قبل القبض إذا استند إلى أمر سابق علم المشترى هل يكون موجبا للرد أولا وهل يكون مانعا من الرد بغير أولا والذي ظهر أنه ليس موجبا ولا مانعا وقد صرح صاحب التتمة أنه إذا اشترى أمة مزوجة عالما بتزويجها فأزال بكارتها قبل القبض ثم اطلع على عيب بها فله الرد هذا ما يقتضى تقييد كلام الرافعي رحمه الله والله أعلم *
(٢٢١)