الأرش يعنى على الصحيح والظاهر أن صاحب التهذيب لم يلاحظ الضرر الحاصل للمشترى من الشركة وإنما النظر إلى ضرر البائع ويجب النظر إلى كل منهما كما نظرنا إلى كل منهما عند اجتماع العيب الحادث والقديم فتلخص من ذلك ما أذكره إن شاء الله تعالى (التنبيه الرابع) الذي تخلص مما تقدم ان المشترى ان طلب الرد ولا يطالب بشئ أجيب قطعا واجبر البائع عليه فان اتفقا على الرد مع قيمة الصبغ جاز قطعا واتفقا على اخذ الأرش عن العيب القديم جاز قطعا وان اتفقا على رد الثوب مع بقاء الصبغ على ملك المشتري جاز على تعذر من كلام صاحب التهذيب والامام والغزالي على تأويله وذلك مع الأرش عن نقصان الثوب بالصبغ أو بدونه ان تراضيا على ذلك وان طلب المشتري قيمة الصبغ وامتنع البائع لم يجبر على الصحيح وان طلب المشترى الأرش عن العيب القديم وامتنع البائع من بذل قيمة الصبغ أجبر البائع على إعطاء الأرش القديم على الصحيح الذي اقتضاه كلام الوسيط وان طلب المشترى الرد مع الشركة وان يرد أرش نقص الثوب بالصبغ لم يجبر البائع على الصحيح وان طلب المشترى الأرش عن القديم وطلب البائع بذل قيمة الصبغ فالمجاب البائع على الصحيح وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة وبين بقية المسائل التي نجيب فيها من طلب تقرير العقد وان طلب البائع الرد مع الشركة في الصبغ لم يجبر المشترى عليها على ما تقدم عن الامام وفيه ما تقدم عن صاحب التهذيب * * (فرع) * لو صبغ المشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب قطع ابن الصباغ والمحاملي في التجريد بأنه ليس له الأرش لان المشتري قد يرده عليه ويرضي البائع بأخذه وكذلك إذا كان ثوبا فقطعه وباعه ثم علم العيب * * (فرع) * لو قصر الثوب ثم وقف على عيب فينبني على أن القصارة عين أو اثر (ان قلنا) بالأول فهي كالصبغ (وإن قلنا) بالثاني رد الثوب بلا شئ فهي كالزيادة المتصلة قال الرافعي رحمه الله وقطع الزبيري في المقتضب بان له الرد إذا زادت قيمته بالقصارة وليس فيه مخالفة لما قاله الرافعي ولو لبس الثوب فتغير باللبس امتنع الرد وله الأرش قال الزبيري أيضا وهو ظاهر * لو اشترى شاة فذبحها ثم وجد بها عيبا فله الأرش فان رضى البائع بقبولها مذبوحة فلا أرش للمشترى لامكان الرد ولا اجرة على البائع للذبح ان ردت عليه لان الذبح أثر هو نقص هكذا قال الماوردي * آخر إن كان ثوبا فخاطه استحق
(٢٤٧)