(قلت) وهذا في غير المعين صحيح وأما المعين إذا خرج نحاسا أو رصاصا وكان قد اشترى به على أنه دراهم فإنه يبطل العقد على الأصح كما تقدم في باب الربا وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف في الفصل الذي بعد هذا بفصل وقد تقدم في باب الربا جملة من أحكام العيب في عوض الصرف * * (فرع) * باع عبدا بألف وأخذ بالألف ثوبا ثم وجد المشترى بالعبد عيبا ورده فعن القاضي أبى الطيب أنه يرجع بالثوب لأنه إنما ملكه بالثمن وإذا فسخ البيع سقط الثمن عن ذمة المشتري فينفسخ بيع الثوب به وقال الأكثرون منهم الماوردي يرجع بالألف لان الثوب مملوك بعقد آخر وفى المجرد من تعليق أبى حامد أن الشافعي قاله نصا ولو ظهر العيب بالثوب رد ورجع بالألف لا بالعبد ولو مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع فعن ابن سريج أنه يرجع بالألف دون الثوب لأن الانفساخ بالتلف يقطع العقد ويرفعه من أصله وهو الأصح وفيه وجه آخر * * (فرع) * اختلفا في الثمن بعد رد المبيع فعن ابن أبي هريرة قال أعيتني هذه المسألة والأولى أن يتخالطا وتبقى السلعة في يد المشترى وله الأرش على البائع من القدر المتفق عليه (قال) أبو إسحاق وحكى أبو محمد النارسي عن أبي إسحاق أن القول قول البائع لأنه الغارم كما لو اختلفا في الثمن بعد الإقالة (قال) الرافعي وهذا هو الصحيح * * (فرع) * لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا في الثمن فعن رواية القاضي ابن كج فيه قولين الأظهر ان القول قول البائع قاله الرافعي * * (فرع) * من زيادات النووي في الروضة اشترى سلعة بألف في الذمة فقضاه عنه أجنبي متبرعا فرد السلعة بعيب لزم البائع رد الألف وعلى من يرد وجهان (أحدهما) على الأجنبي لأنه الدافع (والثاني) على المشترى لأنه تقدر دخوله في ملكه فإذا رجع المبيع رد إليه ما قابله وبهذا الوجه قطع صاحب المعاياة ذكره في باب الرهن (قلت) وذكر الروياني في البحر الوجهين (وقال) ان الأصح الثاني قالا ولو خرجت السلعة مستحقة رد الألف على الأجنبي قطعا لأنه تبين أن لا ثمن ولا بيع (1) إذا لم يعلم بالعيب حتى وجبت فيه الزكاة فعن ابن الحداد له الرد وعن أبي على لا لنقصانه بالشركة على قول أو الرهن على قول وأما بعد اخراج الزكاة فان أخرجها من غيره وقلنا التعليق بالذمة فله الرد وان قلنا بالشركة فقيل كالرجوع بعد البيع وقيل بالرد قطعا لعدم استدراك الظلامة
(٣٠٨)