ذلك العيب ففصده فلم يزل قال القاضي حسين في الفتاوى يبطل حقه من الرد لان فصده رضى منه بالعيب فان أراد التخلص من ظلامته يفسخ أولا ثم يفصد فان هلك فهو من ضمان المشترى بالقيمة (قلت) وفى جواز فصده بعد الفسخ وهو ليس بملكه اشكال قال جامع الفتاوى انه على هذا عندي إذا فسخ بين يدي البائع أو فسخ واشتغل بطلبه (أما) إذا فسخ مع غيبته والتوانى في رده بطل حقه قال وهو مشكل قلت الاشكال الذي ذكرته في جواز الفصد باق وزاد في هذا الكلام إشكالا أخر وهو أنه بعد الفسخ يبطل حقه بالتواني والظاهر أنه بعد الفسخ ينتقل الملك عنه ولا يبقى إلا المنازعة فان صدقه البائع أو كانت بينة فلا يضره التواني وإنما تعتبر المبادرة عند من يرى التلفظ بالفسخ على الفور لأجل انكار المشترى فليتأمل كل من الكلامين فإنه مشكل والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وله أن يرد بغير رضى البائع ومن غير حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلا يعتبر فيه رضى صاحبه ولا حضوره كالطلاق) * * * (الشرح) * الكلام المتقدم فيما يحصل به المبادرة وأما الفسخ فإنه يجوز للمشترى ولو في حضور البائع وفى غيبته مع رضاه ومع عدمه ولا يفتقر إليه ولا إلى الحاكم وسواء كان قبل القبض فيجوز أن يفسخه بحضرة البائع ولا يجوز في غيبته وإن كان بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم وهكذا قال أبو حنيفة في خيار الشرط انه لا يجوز لأحدهما الفسخ إلا بحضرة صاحبه لكنه لم يشترط هناك رضاه فالمسائل ثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله خيار الشرط يشترط فيه الحضور لا الرضى والرد بالعيب مثل القبض كذلك يشترط فيه الحضور لا الرضى وبعد القبض يشترط فيه الرضا أو حكم الحاكم ودليلنا في خيار الشرط اطلاق حديث حبان بن منقذ وفى خيار العيب قبل القبض قال القاضي
(١٦٠)