وجوزناه على أحد القولين فهل له رد أحد العبدين بالعيب إن جوزناه فيما إذا كانا لواحد فههنا أولى وإلا فوجهان والفرق أنه رد عليه جميع ما ملك من جهته قاله القاضي حسين وقد تقدم عنه وعن غيره أنه يرد نصف العين الواحدة على أحد البائعين فالقول هنا بأنه لا يرد بعيد (ومنها) إذا اشترى رجل عبدين من رجلين مشتركين بينهما فله أن يرد على أحدهما نصفي العبدين وليس له أن يرد نصفي العبدين عليهما ولو أراد رد نصف أحد العبدين على أحدهما فعلى قولين ولو أراد رد ربع العبدين عليهما أو على أحدهما لم يجز بحال قاله القاضي الحسين قال والحد فيها أن فيما هو الخير يثبت الخيار وفيما هو الشر وجهان (ومنها) اشترى اثنان عبدين من واحد فحكمهما ظاهر فيما تقدم لهما رد العبدين قطعا ولأحدهما رد حصته منهما على الأصح كأحد المشتريين الواحد وليس له رد نصف العبد الواحد على الأصح كأحد العبدين مع المشترى الواحد ولم أرها مسطورة * * (فرع) * جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية أقسام أن يتحد الجميع أو يتعدد المبيع فقط أو المشترى فقط وهذه الثلاثة مذكورة في الكتاب أو يتعدد البائع فقط أو البائع والمبيع أو البائع والمشترى أو المبيع والمشترى أو يتعدد الجميع ووجه أنه اما أن يتعدد الجميع أو يتحد الجميع أو يتحد واحد فقط أو يتعدد واحد فقط وفى كل من القسمين الآخرين ثلاثة * * (فرع) * لو اشترى شيئا واحدا في صفقتين نصفه بصفقة ونصفه بصفقة أخرى من ذلك الرجل أو من غيره جاز له رد أحد النصفين بالعيب دون الثاني بلا خلاف لتعدد الصفقة * * (فرع) * هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه أو كان عن كل واحد وكيل واحد (أما) إذا عقد بالوكالة وحصول التعدد في الوكيل أو في الوكل فهل الاعتبار في تعدد العقد واتحاده بالعاقد أو المعقود له فيه أوجه (أصحها) عند الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد وبه قال ابن الحداد لان أحكام العقد تتعلق به وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل ويعتبر رؤيته دون رؤية الموكل (والثاني) الاعتبار بالمعقود له وهو الموكل قاله أبو زيد والحصري ونسبه بعضهم إلى أئمة العراق وهو الأصح في الوجيز (والثالث) الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفى الشراء بالعاقد قاله أبو إسحاق المروزي ونسبه الروياني إلى القفال والفرق أن العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له ولهذا لو أنكر المعقود له الاذن في المباشرة وقع العقد للمباشرة بخلاف طرف البيع قال الامام
(١٨٨)