* (فرع) * لو كان العيب في عين قبضت عن دين هل يكون الأرش عنها كما قلناه هنا أو يعتبر بما يقابله بدل العين فيه وجهان مذكوران في الكتابة عند خروج النجم معيبا بعد تلفه هل يتعين الأرش في رقبة المكاتب أو ما ينتقص من النجوم المقبوضة بسبب العيب وهما في كل عقد ورد على موصوف في الذمة قال الامام وأمثل من الوجهين أن يقال يغرم السيد ما قبض ويطالب بالمسمى بالصفات المشروطة (قلت) فنلخص ثلاثة أوجه في كل مقبوض عما في الذمة خرج معيبا وتعذر رده (أحدها) يرجع على الدافع بأرشه بنسبته من العرض كما في المعاوضات (والثاني) ما نقض من قيمته كالمغصوب والمستام (والثالث) يقدم القابض ما قبض ويطالب بالتسليم * * (فرع) * في فتاوى القاضي حسين اشترى في صحته بمائة ما يساوى مائة فوجد في مرض موته به عيبا ينقص عشر قيمته ورضى اعتبر من الثلث قال ويحتمل أن لا تعتبر من الثلث لأنه امتناع عن الكسب قال جامع الفتاوى (قلت) وهو الأولى عندي فان اشترى ما يساوى خمسين بمائة فوجد في مرض موته عيبا ينقص العشر ورضى اعتبر من الثلث خمس وخمسون لأنه لو رده لربح خمسا وخمسين قال جامع الفتاوى وهذا أيضا كالأولى والأولى أن لا يعتبر من الثلث فان اشترى ما يساوى مائة بخمسين والحال كذلك ورضى فهل نعتبر الخمسة من الثلث الظاهر لا لأنه استعاد به أربعين (والثاني) يعتبر تلك الخمسة لأنه لو تلف في يده أو بعد رده كان يأخذها * * (فرع) * لو وجد بعينه بياضا وحدث عنده بياض آخر ثم زال أحد البياضين واختلفا فقال البائع زال القديم وقال المشترى زال الحادث حلفا وأخذ المشترى أرش أحد البياضين فان اختلف البياضان أخذ أرش أقلهما لأنه المتيقن والبائع يستفيد بيمينه درء الفسخ والمشترى يستفيد بيمينه أخذ الأرش نص عليه الشافعي والأصحاب (وقال) الروياني ليس للمشترى الرد لأنه اعترف بزوال حقه بحدوث العيب ويدعى عود الحق فلا يقبل في العود إلا بحجة وله الأرش لأنه كان ثابتا والبائع يدعى زواله * * (فرع) * إذا ثبت الأرش فإن كان الثمن بعد في ذمة المشتري يرى من قدر الأرش وهل يبرأ بمجرد الاطلاع على العيب أم يتوقف على الطلب وجهان (أصحهما) الثاني ليبقى له طريق الرضى بالعيب بعد الفوات كما لو كان له عند البقاء وميل القاضي حسين إلى الأول بخلاف ما لو قدر على الرد فان الفسخ لا يحصل دون طلب وقد اقتصروا هنا على حكاية هذين لوجهين وكأن ذلك تفريع على
(٢٥٥)