أن المنع بعد القبض لأجل وقوعه في يد المشترى أو لأجل العلم (ان قلنا) بالأول لم يمتنع هنا لوقوعه في يد البائع (وإن قلنا) بالثاني امتنع لوجود العلم ولم أر في ذلك نقلا (والأظهر) أن المنع بعد القبض لأجل حدوثه في يد المشترى مع العلم بسببه وهذا المجموع منتف قبل القبض فلا يمتنع الرد وان علم بالسبب لان هذا عيب زائد على ما علمه ولهذا أقول إنه لا يمتنع عليه الرد هنا وان كنت استشكلت عدم امتناع الرد بعد القبض كما تقدم والله أعلم * * (فرع) * عن أبي حنيفة أنه إذا قطع في يد المشترى رجع بنصف الثمن ووافق في مسائل التلف التي ستأتي إن شاء الله تعالى أنه يرجع بالجميع لأنه من ضمان المشترى * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا لم يخل أما أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص فإن كان باقيا على جهته وأراد الرد لم يؤخره فان أخره من غير عذر سقط الخيار لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور كخيار الشفعة) * * * (الشرح) للمبيع المعيب خمسة أحوال أن يكون باقيا على جهته أو زائدا أو ناقصا أو زائدا من وجه وناقصا من وجه أو تالفا ذكر المصنف الثلاثة الأولى وعقد لكل منها فصلا وذكر الخامسة في فصل بعد ذلك ولم يذكره في القسم هنا لأنه لا يقال وجد العيب بالمبيع بعد تلفه وهو يقسم فيما إذا وجد بالمبيع عيبا ولو أريد بوجد العلمية التي تتعدى إلى مفعولين صح اطلاقها بعد التلف لكن ظاهر كلامه أنها من وجدان الضالة وذلك يستدعي موجودا وأما الزائد من وجه والناقص من وجه فاما أن يكون المراد أن الامر لا يخلو عن ذلك فالقسمة حينئذ حاصرة واما أن يكون تركه لان حكمه يعلم من التسمين وقلما يقع التعرض له وعطفه بأو على اما غير متضح من جهة العربية وكثيرا ما يقع ذلك في كلام المصنفين وكذلك قوله أو زاد وكان الأولى أن يقول زائدا عطفا على ما هنا (أما الأحكام) فإذا كان المبيع الذي ظهر به العيب باقيا بحاله فقد تقدم أنه يخير بين امساكه ورده فان
(١٣٨)