* (فرع) * أطلق المصنف أن تزويج الأمة مانع من الرد ويطرقه أمران (أحدهما) أنا سنحكي حكاية عن صاحب البيان وجها ضعيفا أن التزويج بعيب وقياس ذلك يطرد ههنا (الثاني) لو قال الزوج لها إن ردك المشترى بالعيب على البائع فأنت طالق فكان قبل الدخول ثم وجد بها عيبا قال الروياني في البحر قال والدي رحمه الله (الأظهر) عندي أن له الرد لان الفرقة تقع عقب الرد بلا فصل ولا يخلف النكاح عنده قال الروياني ويحتمل أن يقال ليس له الرد بمقارنة العيب الرد وعلى ذهني من كلام الغير ما يعضد هذا الاحتمال وانه لو زوجها المشترى للبائع ثم عيبها لم يكن له أن يردها عليه وإن كان النكاح ينفسخ برده لوجود العيب الآن صرح بذلك صاحب التتمة وقد ترتب ذلك على أن العلة مع المعلول أو قبله (إن قلنا) بالأول فلم تصادف الزوجية الرد فتصح (وان قلنا) بالثاني فوجهان (أحدهما) لا يصح للمقارنة قال الروياني ولأنه قد يموت عقيب الرد فيلزمها عدة الوفاة ولا يقع الطلاق على المذهب الصحيح أي لمصادفته زمان البينونة فيؤدى إيجاب القبول إلى الحاق الضرر به (والثاني) يصح كما ذكره والد الروياني ولان الزوجية في مثل هذا الحال لا تعد عيبا والأقرب أنه يمتنع لما قاله الروياني ولما قدمته وحينئذ يبقى كلام المصنف على اطلاقه * * (فرع) * إذا وجد المشترى العيب فقبل رده مع كونه في الرد جاء البائع وقطع يده ففيه وجهان (أحدهما) له الرد قال الروياني وهو الأظهر عندي لا لأنه عيب حدث في يد المشترى (قلت) هكذا أطلق هذين الوجهين ويحتمل أن يكونا خاصين بهذه الصورة حتى لا يكون فعل البائع مانعا لما شرع فيه المشترى ومحل ذلك أن نظر في جميع العيوب الحاصلة في المشترى من جهة البائع فيطرد ذلك في زوال البكارة من البائع وغيرها والكلام المتقدم في زوال البكارة يخالفه * * (فرع) * من جملة العيوب المانعة من الرد لو كان غلاما فحلق شعره لأنه ينقص من ثمنه قاله أبو عاصم العبادي * * (فرع) * اشترى فرسا بحمار وخصى الفرس ثم وجد به عيبا فالظاهر ومقتضى قول الجمهور وبه قال البغوي انه ليس له الرد إلا برضى البائع وقال القاضي حسين في فتاويه ان لم تنقص قيمته له أن يرد وان نقصت استرد بقدر ما نقص من قيمته من عين الحمار لا من قيمته وإن كان الحمار قد تلف استرد من قيمته *
(٢٣٥)