هو المشترى وهي المسألة الثانية في الكتاب وقد قطع المصنف فيها بأن المجاب البائع وقد يكون طالب الرد هو البائع والمشترى يطالب الامساك وأخذ الأرش ولم يذكرها المصنف هنا ومقتضى طلاقه فيما تقدم أن المجاب المشترى لأنه جعل الواجب له الأرش إلا أن يرضي البائع بالرد أي مجانا وهو هنا لم يرض بالرد إلا مع الأرش وما اقتضاه كلام المصنف في الصورتين هو الصحيح الذي صححه (1) والرافعي وعبروا عنه بان المتبع من يذعن إلى الامساك لما فيه من تقرير العقد ولان الرجوع بأرش العيب القديم يستند إلى أصل العقد لان قضيته أن لا يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة السليم وضم أرش العيب الحادث إدخال شئ جديد لم يكن في العقد فكان الأول أولى (قلت) وهذا فيه تقوية لما أبديته من الاشكال في أخذ الأرش من المشترى وقد تقدم ما فيه ووراء هذا وجهان آخران في طريقة الخراسانيين حكاهما غيره (أحدهما) أن المتبع رأس المشترى ويجبر البائع على ما يقوله لان الأصل أن لا يلزمه تمام الثمن إلا بمبيع سليم فإذا تعذر ذلك فوضعت الخيرة إليه ولان البائع ملبس بترويج المبيع فكان رعاية جانب المشترى أولى ويروى هذا الوجه عن ابن أبي ليلى ومالك وأحمد قال الرافعي وعن أبي ثور أنه نصه في القديم (قلت) وقد تقدم ما نقله الأصحاب عن أبي ثور وأنه رواه في القديم لكن محله هناك في إجابة المشترى إلى الرد وأما إجابته إلى الامساك فلم أرهم ذكروها هناك (فان قلت) إذا أجيب في الرد فأجابته في الامساك أولى للمعنيين المتقدمين (قلت) قد يكون أبو ثور يروى أنه ليس حق المشترى إلا في الرد مع الأرش ولا يسوغ أخذ الأرش كما هو ظاهر قوله أنه يرد السلعة فأرش العيب (والوجه الثاني) وهو الثالث من الأصل أن المتبع رأى البائع لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه وهذه الأوجه الثلاثة تحصل في كل من الصورتين وجهان وهما في الثانية مستويان لراية الصيدلاني وذكر الشيخ أبو محمد في السلسلة الصورة الأولى التي في الكتاب وهي إذا طلب المشترى الرد وغرامة أرش الحادث وحكى الوجهين فيها وبناهما على القولين فيما إذا اشترى عبدين ومات أحدهما ووجد بالثاني عيبا وأراد ضم قيمة التالف إليه وانفسخ فيهما أن جوزنا هناك أجبنا هنا والا فلا بل يغرم البائع أرش القديم وهذا البناء يقتضى ضعف القول بإجابة المشترى لان الأصح هناك عدم اجابته في ضم قيمة التالف وأيضا فان القولين المذكورين مفرعان على امتناع افراد الموجود بالرد وقد تقدم فيه قولان مشهوران فهو خلاف
(٢٣٨)