لكن في كونه مانعا من الرد نظر إذا لم يكن عيبا فان قيل لأنه جزء من المبيع ورد عليه العقد وقد يتعلق بفواته غرض فينبغي أن يكون كذلك إذا حدثت قبل القبض أن يثبت الرد به أما إذا وجد ذلك قبل العقد فصحيح انه لا يثبت الرد به جزما فان صح ما قاله صاحب التهذيب مع ما قاله القاضي أبو الطيب تعين الاستثناء والاحتراز كما فعل الرافعي والا فيصح أن يقول كما لا رد به على البائع إذا حدث في يده قبل القبض بمنع الرد إذا حدث في يد المشترى ويبقى الطرفان لا يستثني منهما شئ وسيأتي وصاحب التتمة خالف القاضي أبا الطيب ولو أخصى العبد ثم علم عيبا قديما فلا رد وان زادت القيمة ولو نسي القرآن أو صنعة ثم علم به عيبا قديما فلا رد لنقصان القيمة ولو كانت الجارية رضيعة فأرضعتها أم البائع أو ابنته في يد المشترى ثم علم عيبا فله الرد وان حرمت على البائع لان القيمة لم تنقص بذلك وقد تقدم نظيرها في وطئ الثيب إذا كان البائع أبا المشترى أو ابنه ولو اطلع على العيب القديم بعد رهنه فلا رد في الحال وفى وجوب الأرش وجهان ان عللنا باستدراك الظلامة فتم وان عللنا بتوقع العود فلا وعلى هذا فلو تمكن من الرد رد وإذا اطلع على العيب القديم بعد الإجارة فإن لم يجوز مع المستأجر فهو كالمرهون وان جوزناه فهو عيب يرجى زواله فان رضى البائع بأخذ مستأجرا رد عليه ولا تعذر الرد نفى الأرش الوجهان هكذا قال الرافعي وقاله القاضي حسين في الدرس الثاني بعد إن كان قال إنه إذا رهنه أو أجره فهل يفسخ في الحال أولا حتى ينفك الرهن وتمضي مدة الإجارة فيه وجهان إن منعنا لم نجوز له الأرش لان للرهن والإجارة غاية معلومة بخلاف التزويج وسواء؟؟؟ أو فسخ في الحال فالأجرة للمشترى ولو تعذر الرد بغصيب أو إباق قال الرافعي انه يجرى فيه الوجهان اللذان ذكرهما في الإجارة وسيأتي التعذر بالإباق في كلام المصنف وصرح صاحب التهذيب بحكاية الوجهين في أخذ الأرش عند الآبق والغصب (أحدهما) نعم للتعذر (والثاني) لا لعدم اليأس وقرار الرقيق على نفسه في يد المشترى تدين المعاملة أو تدين الائتلاف مع تكذيب المولى لا يمنع الرد بالعيب القديم وان صدقه مشترى المولى على دين الائتلاف منع منه فان عفى المقر له بعدما أخذ المشترى الأرش فهل له الفسخ ورد الأرش وجهان جاريان فيما إذا أخذ المشتري الأرش كرهنه العبد أو كتابته أو إباقته أو غصبه أو نحوها ان مسكناه من ذلك ثم زال
(٢٤٠)