كزوال البكارة فان جلد البكارة وإن كانت عينا لكنها لا تقابل بقسط من الثمن ولذلك لا يسقط من الثمن بزوالها قبل القبض شئ وقد يكون نقصان عين مقابلة بجزء من الثمن كاحتراق بعض الثوب فاما القسمان الأولان فجواز الرد إذا تراضيا عليه ظاهر وأما القسم الثالث فينبغي أن يكون كما إذا رضى البائع أن يرد عليه بعض المبيع (والأصح) جوازه وقد تقدم فيه أنه لا يجوز * إذا قلنا لا يجوز تفريق الصفقة وشرط النقص المانع من الرد بالاتفاق أن لا يكون له أمد ينتظر فلو كان قريب الزوال ففيه خلاف مذكور في طريقة الخراسانيين سأذكره في التنبيه الذي في آخر الكلام إن شاء الله تعالى (وقوله) وينتقل حقه إلى الأرش ظاهره أنه لا حق للمشترى في الرد لا على التعيين ولا على التخيير وهو أحد الاحتمالات المتقدمة وسنعيد الكلام فيها إن شاء الله تعالى (وقوله) لأنه فات جزء من المبيع إنما يظهر في القسم الثاني والثالث المتقدمين (أما الأول) وهو ما فيه نقصان صفة محضة فلا إلا أن يتجوز في اطلاق اسم الجزء عليها ويدلك قوله بدل الجزء الفائت لكنه ههنا منزل منزلة الجزء شرعا بدليل جبره بالأرش فلو لم يكن كالجزء لم يستحق الأرش في مقابلته لكنه ليس جزءا حقيقيا والا لزم أن يسقط من الثمن شئ في مقابلته وان رضى المشترى بالرد وان لا يصح بيع أصلا حتى يحصر الأوصاف التي يجب الأرش بفواتها وهي غير محصورة ويستثني من قول المصنف وينتقل حقه إلى الأرش ما إذا كان العيب القديم هو الخصاء ولم تنقص به القيمة فإنه لا أرش له وسأذكر قريبا أن كلام المصنف دال على ذلك فيما سيأتي ويؤخذ من قول المصنف أن الأرش يدل عن الجزء الفائت فيكون جزءا من الثمن فليس عرفا جديدا وسيأتي الكلام في ذلك * (تنبيه) * هل يشترط المبادرة باعلام البائع قال المتولي والبغوي والرافعي ان المشترى يعلم البائع بالحال فان رضي به معيبا قيل للمشترى إما أن ترده وأما أن تقنع به معيبا ولا شئ لك وان لم ترض فلابد من ضم الأرش وصرح الرافعي والبغوي من بعد بأنه لو أخر الاعلام من غير عذر بطل حقه من الرد والأرش إلا أن يكون العيب حادث قريب الزوال غالبا كما سيأتي (قلت) وما ذكره يقتضى أن حقه أولا ثابت في الرد فان امتنع البائع انتقل إلى الأرش وهو خلاف ظاهر عبارة المصنف وما حكيته من عبارة الشافعي وكذلك عبارة كثير من الأصحاب فان ظاهرها ان حقه ثابت في الأرش إلا أن يرضى البائع بأخذه معيبا وقد قدمت أن الاحتمالات أربعة بكلام الرافعي هذا وما ذكره الرافعي يدل عليه كلام الغزالي هنا وكلام الامام في باب السلم ويؤخذ من كلامه وجهان في ذلك أرجحهما عنده أنه لا يثبت
(٢٣٠)