رضي الله عنهم قالوا لا يردها وعمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها وإيراده على الوجه الأول الأشهر وأقرب في النقل والجواب عنه من وجوه (أحدهما) ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في اختلاف الحديث فإنه بحث مع من خالفه وحكى عنه أنه قال روينا ذلك عن علي قال الشافعي قلت أفتيت عن علي فقال بعض من حضره لا فروينا عن عمر يردها وذكر عشرا أو نحو ذلك قال الشافعي قلت أو ثبت عن عمر قال بعض من حضره لا قلت وكيف تحتج بما لا يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله وهذا الكلام من الشافعي رضي الله عنه إشارة إلى أنه لم يثبت ذلك عن عمر ولا عن علي رضي الله عنهما وقد وقفت على الأسانيد وورود ذلك عنهما فرأيتها ضعيفة وأمثلها الرواية عن علي فإنه لا يردها ويرجع بقيمة العيب وهي منقطعة لأنها من رواية علي بن الحسين ولم يدرك جده ولولا ذلك لكانت صحيحة فإنها من رواية ابن أبي شيبة عن حفص بن عنان عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم ولعل حفص بن عنان أو مسلمة ممن كان حاضرا مناظرة الشافعي فإنه قاضي الكوفة حنفيا جليلا ثقة ونقلها البيهقي من طريق جماعة عن جعفر ورويت متصلة بطريق ضعيفة ليست بمحفوظة ونقل القاضي أبو الطيب أن الشافعي قال في اختلاف الأحاديث لا يثبت عن أحد من الصحابة في ذلك شئ وإذا كان كذلك سقط التمسك الذي ذكروه والذي رأيته في اختلاف الحديث ما ذكرته ورأيت في اختلاف العراقيين قال ولا يعلم ثبت عن عمر ولا عن علي ولا عن واحد منهما أنه قال خلاف هذا القول يعنى قول الشافعي وقال أبو المظفر بن السمعاني قد جهدت غاية أن أجد ما قالوه في كتاب فلم أجده وإنما هي حكاية أخذه العلم من التعليق وسعى السواد على البياض ولم يرد عليه واحد من الصحابة شئ سوى على (الثاني) أنه قد روى مثل مذهبنا عن زيد بن ثابت ذكره أبو علي الطبري في مسائله الكثيرة فيما نقله أبو حامد عنه قال القاضي أبو الطيب وحكى لنا ذلك يعنى لرواية عن زيد أبو الحسن الماسرخسي ونقله المصنف في النكت وإذا اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى القياس لكن أبا المظفر ابن السمعاني قال إن هذا النقل عن زيد ليس بصحيح (الثالث) أنه قول صحابيين لم يعلم انتشاره والقياس بخلافه فيقدم عليه (الرابع) أن مذهبنا موافق لعمر فإنه أثبت الرد فوافقناه في أصل الرد والاختلاف بعد ذلك في أنه يرد معها شيئا أولا اختلاف في كيفية الرد (الخامس) أن احداث القول الثالث
(٢٢٤)