قال فيتقرر على المشترى من الثمن بقدر ما يقابله باعتبار القيمة وفى الباقي من المهر الوجهان وبين التقديرين اختلاف فانا إذا أفردنا أرش البكارة وكان عشرين مثلا وهو عشر قيمتها قررنا عشر الثمن وإذا لم يفرد وكان مهرها بكرا مائة أو ثيب ثمانين فأرش البكارة الخمس فيتقدر خمس الثمن ولنفرض القيمة واحدة في المثالين فإذا ما ذكره الرافعي إنما يجئ على القول الضعيف فان الصحيح ان أرش البكارة يدخل في المهر وهذا كله إذا لم نجعل وطئ المشترى كوطئ الأجنبي وهو للصحيح وهذا التقرير على طريقة القاضي حسين والرافعي هنا وأما على طريقة الشيخ أبى حامد والرافعي في باب فساد البيع أنه يجب مهر بكرا وأرش البكارة متعين ولا يخفى الحكم وفى وجه افتضاض المشتري قبل القبض وافتضاض الأجنبي وفرق القاضي حسين بأن ضمان الجناية بالشرع فروعي فيه واجب الشرع وهذا ضمان معاوضة فروعي فيه موجب العقد والعقد اقتضى التقسيط على الاجزاء فلذا قال الفارقي تلميذ المصنف تكلمت يوما في هذه المسألة في حلقة الدامغاني قاضي القضاء وهي من مفردات أحمد فقلت قضية العقد التسوية بين المتعاقدين وحق الرد ثبت للمشترى إذا لم يحدث عنده عيب لأنه بذل الثمن ليحصل على مبيع سليم فلما فات أثبتنا له الرد جبرا لحقه فإنه لو أخذ منه الثمن الذي بذله في مقابلة السليم وجعل على المعيب فكان اخلالا بالنظر وترك التسوية بينهما فلذلك إذا حدث عنده وجب أن يمنع عليه الرد لأنا لو جوزنا له ذلك أفضى إلى الاضرار بالمنافع لأنه خرج المبيع عن ملكه سليما فلا يجوز رده إليه معيبا تسوية بين جانبه وجانب المشترى فقال لي هذا بيان التسوية بينهما وامتناع الرد فلم رجحت جانب البائع على جانب المشترى حتى ألزمت المشترى المعيب فقلت هذا في قضية النظر لا يلزمني لان مقصودي بيان امتناع الرد على المشترى وذلك يحصل بالمعاوضة لمراعات حق البائع والتسوية بينهما فلا حاجة إلى بيان الترجيح ثم أشرع ببيانه (فأقول) إنما رجحت جانب البائع على المشترى لان البائع إذا ألزمناه اخذ المبيع بعيبين عظم الضرر في حقه لأنه خرج المبيع عن ملكه سليما من هذا العيب لحدوثه فإنه جزء من ملكه الذي كان ثابتا له والمشتري لم يكن في ملكه شئ ففات عليه وإنما قصد تحصيل شئ على صفة فلم يحصل على تلك الصفة وليس الضرر في حق من فاته شئ كان له حاصلا كالضرر في حق من لم يحصل له ما قصده (قلت) قوله أنها من مفردات أحمد قد تقدم أن ذلك قول أبي ثور رواه عن الشافعي ويوافقه أحد الأوجه في المذهب وهو مذهب مالك أيضا على تفصيل عنده *
(٢٣٤)