بغير آلة الافتضاض يسقط من الثمن ما بين كونها بكرا وثيبا وكذلك اختلف قوله فيما لو قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض واندمل وقلنا جنايته كجناية الأجنبي انه هل يجب عليه كمال القيمة أو نصفها قال كما لو باع عشرة آصع حنطة بعشرة دراهم ثم أتلف البائع صاعا منها قبل القبض يسقط عن المشترى عشر الثمن ولا يقول يجب على البائع مثله لأنه عامد هكذا قاله القاضي ودعواه في هذه الصورة ممنوعة أيضا بل مقتضى التفريع أنه إذا أجاز المشتري يجب عليه مثله قال القاضي حسين فيما إذا وطئها البائع وافتضها وجعلنا جنايته كجناية الأجنبي وأجاز المشترى وقلنا أرش البكارة ينفرد ينظر كم نقص ذهاب البكارة من قيمتها فذلك القدر من الثمن يسقط إن نقص عشر قيمتها سقط من الثمن عشره ويجب من مهر مثلها ثيبا ان جعلناه كالأجنبي (وان قلنا) أرش البكارة لا يفرد فيجب مهر مثلها بكرا مثلا مائة وثيبا ثمانين فخمس مهرها بكرا أش البكارة ان جعلناها كجناية الأجنبي سقط من الثمن بحصته وفى أربعة أخماس الثمن وجهان فان مايت في يد البائع بعد افتضاضه سقط جميع الثمن وقدر ما يقابل أرش البكارة لا يجب على البائع وهل يغرم مهر مثلها ثيبا (إن قلنا) الفسخ رفع من أصله لم يغرم (وان قلنا) من حينه وجناية البائع كالأجنبي غرم * هذا التفريع للقاضي حسين فإنه لم يفرع الا على قوله الأول وفيه مخالة كما قاله الرافعي في الحاقه بالأجنبي مطلقا وان فسخ المشترى فليس على البائع فسخ أرش البكارة وهل عليه مهر ثيبا ان افتضى بآلته يبنى على أن جنايته كالآفة السماوية لم يجب أم لا وهكذا قال الرافعي ومقتضاه انا ان قلنا كالآفة السماوية لم يجب وهو صحيح (وإن قلنا) كالأجنبي وجب وينبغي إذا قلنا إن جنايته كالأجنبي فيخرج على أن الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه (إن قلنا) من أصله لم يجب أيضا والا وجب في هذين القسمين زوال البكارة من البائع ومن الأجنبي قبل القبض لا يمنع الرد بالعيب القديم بل هذا عيب اخر مثبت للرد وأما إذا افتضها المشترى قبل القبض فيستشعر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها وهو تعييب مانع من الرد بالعيب القديم فان سلمت حتى قبضها فعليه الثمن بكماله وان تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقص الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر ثيب يبنى على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه هكذا قاله الرافعي وجعل القاضي حسين ذلك تفريعا على قولنا إن أرش البكارة يفرد على المهر فان قلنا لا يفرد
(٢٣٣)