لأنه إلى أن يسلمه يختلط به غيره ومتى باع واشترط دخوله صح بلا خلاف لان الاختلاط ههنا لا يضر لان الجميع ملك المشتري قال ابن الرفعة صرح بحكاية ذلك الامام وقال القاضي حسين إن كان في موضع لا قيمة للماء فيه يجوز وإن كان في موضع للماء فيه قيمة ولم يسميا في العقد أيضا يجوز وان سميا في العقد فإنه لا يجوز ويصير كمسألة مدعجوة وبني القاضي حسين ذلك على أصل قدمه في بيع الدار التي فيها البئر مطلقا فصل فيه بين أن يكون للماء قيمة في ذلك المكان أولا فقال إن كان مما لا قيمة له يدخل في العقد وقيل لا يدخل إلا بالتسمية كسائر المنقولات التي تكون في البيت وحكى عن القاضي وجها آخر أنه يندرج كالثمار التي لم تؤبر (وإذا قلنا) بأنه غير مملوك اختص به المشترى كما كان يختص به البائع وجزم الروياني في الحلية بان الماء الظاهر عند البيع لا يدخل يعنى عند الاطلاق وكذا المعدن الظاهر كالنفط ونحوه وما ينبع بعده كان للمشترى والذي قاله الرافعي ان الأصح الصحة تبعا وعلى هذا يشكل الفرق فان تبعية الماء للدار كتبعية اللبن للشاة والأظهر عند الامام أيضا الصحة وعلله بان الماء الكائن في البئر ليس مقصودا ولا يرتبط به قصد (وقوله) الكائن في البئر احتراز جيد فان ماء البئر من حيث الجملة مقصود في الدار ولكن لا غرض في ذلك للقدر الكائن وقت العقد ومع قول الإمام ان هذا هو الظاهر فان الثاني هو القياس وانه لا ينقدح للجواز وجه في القياس لكن عليه العمل ومعتمده سقوط القصد إلى الماء الحاصل ثم أورد الامام سؤال وانفصل عنه أما السؤال فان خل التمر إذا بيع بخل الزبيب وقلنا إن الماء ربوي امتنع البيع والماء ليس مقصودا في الخل كما أنه ليس مقصودا في مسألة الدار وانفصل عنه بان
(١٥٩)