(الشرح) قد تقدم أن بناء البئر والصهريج يدخلان في بيع الدار فاما الذي في البئر فيحتاج إلى مقدمة وهي أن أصحابنا اختلفوا في أن الماء الذي في البئر هل يملك أو لا على وجهين (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق المروزي وهو اختيار الشيخ أبى حامد على ما حكاه صاحب البيان أن الماء غير مملوك لأنه يجري تحت الأرض ويجئ إلى ملكه فهو بمنزلة الماء الذي يجري في النهر إلى ملكه فإنه لا يملك بذلك هكذا قال القاضي أبو الطيب ولما ذكره المصنف أيضا وقياسه على تمر النخل يعنى إذا استأجر الأرض يعنى فلما جاز للمستأجر شربه وجاز ردها بالعين بعد شربه دل ذلك على أنه مباح غير مملوك وإنما منع منه قبل الإجارة لأنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير حق فلو أن داخلا دخل واخذه ملكه واستدل أيضا بأنه إذا اشترى دارا واستقى من بئرها ثم وجد بها عيبا كان له ردها (والثاني) وهو اختيار أبى على ابن أبي هريرة انه يملك ما ينبع في أرضه من عين أو بئر لأنه نماء ملكه كلبن الشاة والبقرة والحشيش النابت ونقل هذا عن نصه في
(٢٨٢)