عن المصنف وصححوه لقوله صلى الله عليه وسلم (من كسر أو عرج فقد حل) وهو حديث صحيح كما سبق قال الشيخ أبو حامد والأصحاب لا يمكن حمل الحديث الا على هذا وفيه تأويل البيهقي الذي قدمناه (والوجه الثاني) لا بد من التحلل قال الروياني والأصحاب فان قلنا بالوجه الأول لم يلزمه الدم بلا خلاف وان قلنا بالثاني فهل يلزمه الدم فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب (الأصح)
(٣١٦)