وغلطوه فيه والله أعلم * (فان قيل) لم جوزتم الرمي بحجر قد رمى به ولم تجوزوا الوضوء بما توضئ به (قلنا) قال القاضي أبو الطيب وغيره الفرق أن الوضوء بالماء اتلاف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة بخلاف الرمي ونظير الحصاة الثوب في ستر العورة فإنه يجوز ان يصلى في الثوب الواحد صلوات والله أعلم * (العاشرة) يشترط في الرمي ان يفعله على وجه يسمى رميا لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ ضعيف أنه يعتد به حكاه الدارمي وصاحب التقريب وامام الحرمين والرافعي وغيرهم وهو قريب الشبه من الخلاف السابق في مسح الرأس هل يكفي فيه وضع اليد عليه بلا مر وكذا في المضمضة لو وضع الماء في فيه ولم يدره والأصح الاجزاء في الرأس والمضمضة والصحيح هنا عدم الاجزاء والفرق من وجهين (أحدهما) أن مبنى الحج على التعبد بخلافهما (والثاني) أن في مسألة وضع الحجر لم يأت بشئ من أجزاء الرمي بخلاف مسألة الوضوء * قال أصحابنا ويشترط قصد المرمى فلو رمي في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف قال أصحابنا ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد الرمي إلى المرمى وحصوله فيه * ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب انسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى
(١٧٣)