قطع به الأصحاب وهو الصواب * وشذ ابن كج فحكى في الخصي قولين وجعل المنع هو قول الجديد وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح (فان قيل) فقد فات منه الخصيتان وهما مأكولتان (قلنا) ليستا مأكولتين في العادة بخلاف الاذن ولان ذلك ينجبر بالسمن الذي يتجدد فيه بالاخصاء فإنه إنما جاء في الحديث أنه ضحى بموجوبين وهما المرضوضان ولا يلزم منه جواز الخصي الذي ذهبت خصياه فإنهما بالرضى صارتا كالمعدومتين وتعذر أكلهما (الثانية عشرة) تجزئ التي لا قرن لها ومكسورة القرن سواء دمى قرنها أم لا قال القفال الا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب وغيره وذات القرن أفضل للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ضحى بكبشين أقرنين) ولقول ابن عباس تعظيمها استحسانها (الثالثة عشرة) تجزئ ذاهبة بعض الأسنان فان انكسرت جميع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزئ وقال امام الحرمين قال المحققون تجزئ وقيل لا تجزئ وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو كان يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحم منع والا فلا * قال الرافعي وهذا حسن ولكنه يؤثر بلا شك فرجع الكلام الا المنع المطلق هذا كلام الرافعي والصحيح المنع مطلقا * وفي الحديث نهي عن المشيعة قال صاحب البيان هي المتأخرة عن الغنم فإن كان ذلك لهزال أو علة منع لأنها عجفاء وإن كان عادة وكسلا لم يمنع والله أعلم * (الرابعة عشرة) قال أصحابنا العيوب ضربان ضرب يمنع الاجزاء وضرب لا يمنعه لكن يكره (فأما) الذي يمنعه فسبق بيانه وتفصيله والمتفق عليه منه والمختلف فيه (وأما) الذي لا يمنعه بل يكره فمنه مكسورة القرن وذاهبته ويقال للتي لم يخلق لها قرن جلحاء وللتي انكسر ظاهر قرنها عصماء والعضباء هي مكسورة ظاهر القرن وباطنه هذا مذهبنا * وقال النخعي لا تجوز الجلحاء * وقال مالك ان دمى قرن العضباء لم تجزئ والا فتجزئ * دليلنا انه لا يؤثر في اللحم (ومنه) المقابلة والمدابرة يكرهان ويجزئان وهما - بفتح الباء فيهما - قال جمهور العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث والفقهاء المقابلة التي قطع من مقدم اذنها فلقة وتدلت في مقابلة الاذن ولم ينفصل والمدابرة
(٤٠٢)