(باسم الله والله أكبر) ولفظ البخاري (سمى وكبر) (واما) حديث عائشة فذكره البيهقي وقال اسناده ضعيف (واما) الأثر عن ابن عباس فرواه البخاري بمعناه ويغني عنه حديث عائشة المذكور في الفرع قبل هذا وهو في صحيح مسلم ودلالته ظاهرة ويا ليت المصنف احتج به (اما) الأحكام فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وسننه سواء في ذلك الهدى والأضحية وغيرهما وفيه مسائل (إحداها) يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة وقد ذكره المصنف في باب الصيد والذبائح بدليله وهناك نشرحه إن شاء الله تعالى (الثانية) يستحب امرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوجى وأسهل (الثالثة) استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة لكنه في الهدى والأضحية أشد استحبابا لان الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي (أصحها) يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال (والثاني) يوجهها بجميع بدنها (والثالث) يوجه قوائمها * ويستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة والا فباركا * ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر هكذا صرح به البغوي والأصحاب قالوا ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث (الرابعة) التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وارسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يأثم به والمشهور الأول * وهل يتأدى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم فيه وجهان (أصحهما) نعم وهذا الخلاف في كمال الاستحباب (فاما) إذا ترك التسمية عند الارسال فيستحب تداركها عند الإصابة بلا خلاف كما لو ترك التسمية في أول الوضوء والاكل يستحب التسمية في أثنائهما * قال أصحابنا ولا يجوز أن يقول الذابح باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق وذكر الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول باسم الله ومحمدا رسول الله لأنه تشريك قال ولو قال باسم الله ومحمد
(٤٠٨)