الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم صلى الله وسلم قالوا ما لنا فيها من الاجر قال بكل قطرة حسنة) رواه ابن ماجة والبيهقي قال البيهقي قال البخاري عابد الله المجاشعي عن أبي داود لا يصح حديثه وأبو داود هذا أيضا ضعيف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة) رواه الدارقطني والبيهقي قالا وهو ضعيف واتفق الحفاظ على ضعفه * وعن عائشة قالت (قلت يا رسول الله أستدين وأضحى قال نعم فإنه دين مقضى) رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه قالا وهو مرسل * واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا) وفي رواية (إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا) وفي رواية (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك من شعره وأظفاره) رواه مسلم بكل هذه الألفاظ قال الشافعي هذا دليل ان التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى ارادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي * واستدل أصحابنا أيضا بحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع النحر والوتر وركعتي الضحى) رواه البيهقي باسناد ضعيف ورواه البيهقي أيضا في كتابه الخرافيات وصرح بضعفه وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه ما انهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضا عن ابن عباس وأبي مسعود البدري * قال أصحابنا ولان التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها (واما) الجواب عن دلائلهم فما كان منها ضعيفا لا حجة فيه وما كان صحيحا فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٣٨٦)