ولا يجوز اخراج القيمة دارهم يتصدق بها هكذا قاله الجمهور * وقال إمام الحرمين على هذا الوجه يصرفها مصرف الضحايا حتى لو أراد أن يتخذ منها خاتما يقتنيه ولا يبيعه جاز له ذلك قال الرافعي وهذا وجه من قول الجمهور وقال ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق بل المراد أنه لا يجب شقص ويجوز اخراج الدراهم وقد يتساهل في ذكر المصرف في مثل هذا وهذا الذي قاله الامام تفريع على جواز الأكل من الهدي الواجب (1) (والوجه الثالث) يجب أن يشتري بها لحما ويتصدق به (والرابع) أن له صرفها في جزء من غير المثل لان الزيادة على المثل كابتداء هدى (والخامس) أنه يهلك هذه الفضلة حكاه الرافعي. هذا كله إذا أمكن شراء شقص بهذه الفضلة فإن لم يمكن ففيه الأربعة ويسقط الأول (أصحها) الثاني وهو جواز اخراج القيمة دراهم ويتصدق بها ويحكي كلام امام الحرمين والله أعلم (أما) إذا أتلفه أجنبي فلا يلزمه الا القيمة بلا خلاف والفرق بينه وبين المهدي حيث قلنا إن المذهب أنه يلزمه أكثر الامرين ان المهدي التزم الإراقة قال أصحابنا فيأخذ المهدي القيمة من الأجنبي فيشتري بها مثل الهدي المتلف فان حصل مثله من غير زيادة ولا نقص ذبحه وان زادت القيمة فان بلغت الزيادة مثلين لزمه شراؤهما وان لم تبلغ مثلين اشترى مثلا وفى الزيادة الأوجه السابقة فيما إذا أتلفها المهدي (اما) إذا لم تف القيمة بمثله لغلاء حدث فيشتري دونه قال أصحابنا والفرق بين هذا وبين ما إذا نذر اعتاق عبد بعينه فقتل ذلك العبد فان القيمة تكون ملكا للناذر يتصرف فيها بما شاء ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يعتقه لان ملكه لم يزل عن العبد والذي يستحق العتق هو العبد وقد مات ومستحقوا الهدى باقون * وان لم يجد بالقيمة ما يصلح هديا فوجهان (أحدهما) وهو الذي ذكره الماوردي أنه يلزم المهدى أن يضم إلى القيمة من ماله ما يحصل به هدى لأنه التزمه قال الرافعي ومن قال بهذا يمكن أن يطرده في التلف (والوجه الثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه لا يلزمه ضم شئ من ماله لعدم تقصيره فعلى هذا ان أمكن أن يشترى شقص هدي فثلاثة أوجه (أصحها) يلزمه شراه وذبحه مع شريكه
(٣٧٢)