ركبها حيث أذنا له فنقصت بركوبه ضمن النقصان والله أعلم (الثالثة) إذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوعة بهما فالولد ملك له كالأم فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم * ولو ولدت التي عينها ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تبعها ولدها بلا خلاف وسواء كانت حاملا عند النذر أو حدث الحمل بعده لما ذكره المصنف فان ماتت الام بقي حكم الولد كما كان ويجب ذبحه في وقت ذبح الام ولا يرتفع حكم الهدى فيه بموت أمه كما لا يرفع حكم ولد أم الولد بموتها * ولو عينها بالنذر عما كان التزمه في ذمته فثلاثة أوجه (الصحيح) أن حكم ولدها حكمها كولد المعينة بالنذر ابتداء (والثاني) لا يتبعها بل هو ملك المضحي والمهدي لان ملك الفقراء ليس بمستقر في هذه فإنها لو غابت عادت إلى ملكه (والثالث) يتبعها ما دامت حية فان ماتت لم يبق حكم الهدي ولا الأضحية فيه والمذهب الأول * قالوا ويجري هذا الخلاف في ولد الأمة المبيعة إذا ماتت في يد البائع والله أعلم * قال المصنف والأصحاب وإذا لم يطق ولد الهدي المشي حمل على أمه أو غيرها حتى يبلغ الحرم لما ذكره المصنف والله أعلم * وإذا ذبح الام والولد في أضحية التطوع ففي تفرقة لحمهما ثلاثة أوجه (أحدها) لكل واحد حكم أضحية مستقلة فيتصدق من كل واحدة بشئ لأنهما ضحيتان (والثاني) يكفي التصدق من أحداهما لأنه بعضها (والثالث) لا بد من التصدق من الام لأنها الأصل وهذا هو الأصح عند الغزالي وصحح الروياني الأول وهو المختار * ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع الولد (أما) إذا ذبحها فوجد في بطنها جنينا فقال الرافعي يحتمل أن يكون فيه الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضها هذا كلام الرافعي والمختار أنه يبني على القولين المعروفين أن الحمل له حكم وقسط من الثمن أم لا (إن قلنا) لا فهو بعض كيدها والا فالظاهر طرد الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعض (والأصح) على الجملة أنه لا يجوز أكل جميعه هنا والله أعلم * (الرابعة) إذا كان لبن الهدي أو الأضحية المنذورين قدر كفاية الولد لا يجوز حلب شئ منه فان حلب فنقص الولد بسببه لزمه (1) وان فضل عن رى الولد حلب الفاضل ثم قال
(٣٦٦)