صحيح (أما) ألفاظ الفصل فقوله خاف أن يهلك هو - بكسر اللام - (وقوله) غمس نعله يعني النعل المعلقة في عنقه كما سبق انه يسن ان يقلدها نعلين (قوله) صلى الله عليه وسلم (ولا تطعمها) هو - بفتح التاء والعين - أي لا تأكلها والرفقة - بضم الراء وكسرها - (قوله) هدى معكوف عن الحرم أي محبوس (وقوله) بأكثر الامرين من قيمته وهدي) هكذا وقع في بعض النسخ هنا وهدى بالواو ووقع في بعضها أو وهذا هو الذي ينكر في كتب الفقه مثله ولكن الصواب هو الأول والله أعلم (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) إذا عطب الهدي في الطريق وخاف هلاكه قال أصحابنا إن كان تطوعا فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وتركه وغير ذلك لأنه ملكه ولا شئ عليه في كل ذلك وإن كان منذورا لزمه ذبحه فان تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت * وإذا ذبحه غمس النعل التي قلده إياها في دمه وضرب بها صفحة سنامه وتركه موضعه ليعلم من مر به انه هدي فيأكله * قال أصحابنا ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الاكل منه بلا خلاف للحديث ولا يجوز للأغنياء الاكل منه بلا خلاف لان الهدي مستحق للفقراء فلا حق للأغنياء فيه ويجوز للفقراء من غير رفقة صاحب الهدي الاكل منه بالاجماع لحديث ناجية السابق * وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الاكل منه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا يجوز وهو المنصوص للشافعي وصححه الأصحاب للحديث ومن جوزه حمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رفقة ذلك المخاطب لا فقير فيهم وهذا تأويل ضعيف * وفي المراد بالرفقة وجهان حكاهما الروياني في البحر (أحدهما) وهو الذي استحسنه الروياني ان المراد الرفقة الذين يخالطونه في الاكل وغيره دون القافلة (وأصحهما) وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث وظاهر نص الشافعي وكلام الأصحاب ان المراد جميع القافلة لان السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه وهذا موجود في جميع القافلة (فان قيل) إذا لم يجز لأهل القافلة اكلها وترك في البرية كان طعمة للسباع وهذا إضاعة مال (قلنا) ليس
(٣٧٠)