المنصوص عليها، فللدجاجة ثلاثة أيام، وللبطة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللإبل أربعون يوما.
الثاني عشر من المطهرات: خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة:
فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها، وهذا الحكم مختص بالحيوان المحلل أكله، وقد مر تفصيل ذلك في أحكام النجاسات.